مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٥ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

بانحاء شتى فقد تكون بمجرد الماء في الأرض لا يقضي بالملك لشيء من الأرض فضلا عن الحريم المزبور و قد تكون بنقل ارض النهر الى صاحبه دون حريمه و قد تكون لهما معا فالمدار حينئذ على ما علم ثبوته من هذه المحتملات شرعا و مع عدم العلم بالحال و قيام هذه المحتملات مع احتمال سبق الإحياء لكل منهما على الآخر أو تفارقهما معا في ذلك فلا ظهور مع صاحب النهر على وجه يستحق به الحريم المزبور، كما إنه لا يد لصاحب الأرض على الحريم المفروض ظاهرا فتتعارض دعواهما و يكونان من قسم المتداعيين في نفس الحريم كما هو الظاهر من العلامة في القواعد بل لعل ذلك هو الأقوى، و في المسالك: فيحتمل تقديم قول صاحب النهر فيحلف على إثباته و يحتمل تقديم قول صاحب الملك بيمينه لأنه الداخل و يحتمل تساويهما فيتحالفان و يشترك بينهما في مقداره و الوسط لا يخلو من قوة.

و ربما علل ذلك بأن ثبوت الحريم للنهر موقوف على سبقه في الاحياء أو مقارنته و كلاهما غير معلومين، و بأن سبب استحقاق الحريم لصاحب النهر غير معلوم و يد صاحب الأرض معلومة و هي اقوى من اقتضاء النهر للحريم، مع إن المعلوم لا يترك بالمحتمل، و بأن الحريم على تقدير ثبوته حق و الحق اذا تعارض مع الملك يكون الملك اقوى منه، و بأن الاصل عدم الاستحقاق في الملك لغير المالك مع إن كلام مالك الملك موافق للاصل فيكون منكرا و القول قوله بيمينه و جميع ذلك لا يخفى عليك ضعفه فكان الوجه ما ذكرناه من إنهما متداعيان لأنهما خارجان أو كالخارجين لعدم ثبوت يد لأحدهما ظاهرا على الحريم المتنازع فيه دون الآخر كي يدخلا تحت المدعي و المنكر و يكون النزاع فيما بينهما من هذا القبيل.

و قريب من ذلك ما لو تنازعا في ارض النهر نفسها فادعاها صاحب النهر و انكر صاحب الأرض ذلك فإن تحقق إنه السابق فالقول قوله بيمينه لأن اليد له عليها و صاحب النهر يدعي انتقالها اليه بنحو من النواقل فكان عليه البينة، و جريان الماء في بطن النهر لا يدل على شيء من ذلك بعد كونه اعم من الملك أو الاجارة و نحوهما و إن كان صاحب النهر هو السابق فالقول قوله بيمينه و صاحب الأرض يدعي تملكها فتكون عليه البينة، هذا مع العلم باسبقية احدهما في الاحياء و في صورة الجهل تقوم الوجوه الثلاثة إلا إن تصرف صاحب النهر الفعلي قد قوى جانبه فكان القول قوله بيمينه لأنه المنكر عرفا و اللّه تعالى هو العالم بالامور.

(و حريم بئر المعطن اربعون ذراعا و البئر الناضح ستون) كما صرح بذلك جماعة من غير خلاف معروف بينهم بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا، و عن الغنية إنه روى اصحابنا إن حد ما بين بئر المعطن الى بئر المعطن اربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين بئر العين الى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع و في الرخوة الف ذراع و على هذا لو اراد غيره حفر بئر الى جانب بئر ليسرق منه