مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٦ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف و لا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه، و يشهد لذلك الأخبار الكثيرة كخبر السكوني عن ابي عبد اللّه (ع)

(إنه قال: قال رسول اللّه (ص) ما بين بئر العطن الى بئر العطن اربعون ذراعا و بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا)

، و قال الصدوق: قضى رسول اللّه (ص) إن البئر حريمها اربعون ذراعا لا يحفر الى جانبها بئر اخرى لعطن أو غنم.

و خبر مسمع عنه (ص)

(إنه قال: قال رسول اللّه (ص) ما بين بئر المعطن الى بئر المعطن اربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا)

، الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة على المقصود، إلا إن الذي في المسالك إن النصوص مشتركة في ضعف السند مع عدم جبر الشهرة، و من ثمّ جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج اليه في السقي منها و موضع وقوف النازح و الدولاب و متردد البهائم و مصب الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية و الزرع من حوض و غيره و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة، و قال ابن الجنيد: حريم الناضح قدر عمقها حمى الناضح و حمل الرواية بالستين على إن عمق البئر ذلك انتهى. و هو لا يخلو من نظر، و عن الكفاية: إن المشهور إن حريم البئر المعطن اربعون ذراعا و حريم بئر الناضح ستون لخبري السكوني و مسمع و لم يبلغا حد الصحة و لكن العمل بهما مشهور بين الاصحاب فلا يبعد العمل بهما. هذا و لعل المنساق من الأخبار إنما هو التحديد بين نفس البئرين على سبيل التعبد الصرف بالنسبة الى خصوص الحفر المزبور، و أما الحريم بالنسبة الى ما تحتاج اليه البئر فهو امر موكول الى العرف و العادة غير مستفادة من هذه النصوص قطعا و إنما المستفاد منها التحديد لما بين البئرين خاصة فتأمل.

(و للعين الف ذراع في الأرض الرخوة و في الصلبة خمسمائة ذراع، و قيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول. و الأول اشهر) بل عن الخلاف إن عليه اجماع الفرقة و أخبارهم و في التذكرة: عند علمائنا. و في جامع المقاصد: اطباق الاصحاب على ذلك. و عن التنقيح: إن عمل الاصحاب عليه و هو الحجة في ذلك.

مضافا الى ما دل على التفصيل المذكور من خبر عقبة بن خالد المنجبر بما ذكرناه و برواية المشايخ الثلاثة له عن ابي عبد اللّه الصادق (ع)

(إنه قال: يكون بين البئرين اذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت ارضا رخوة فألف ذراع)

، و به يقيد خبر مسمع بن عبد الملك المروي عن الصادق (ع)

(قال: قال رسول اللّه (ص) ما بين بئر المعطن الى بئر المعطن اربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين الى