مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٨ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

و الدلالة المنجبرة بما سمعت من الاجماعين المتقدمين في الخلاف و التذكرة فضلا عن الشهرة المنقولة المدعاة على لسان جماعة، و القول بأن الموجود في خبر عقبة المشهور أنما هو البئر و مفروض النزاع غيره و هو العين، بديهي البطلان بعد وضوح إن المراد من البئرين إنما هو العينان و لو بقرينة الأخبار الباقية و غيرها من اجماع و نحوه، كما إن القول بأن التحديد المذكور محمول على ما اذا لم يعلم اضرار الثانية بالأولى و عدمه و مع العلم بذلك يكون المدار عليه و مقتضى ذلك لو علم الضرر باحداث العين الثانية فيما زاد على الحد المفروض لا يجوز له ذلك كما إنه لو علم عدمه فيما دون الحد المذكور جاز له ذلك، فيه: إن ذلك مع إنه خلاف الظاهر من الأخبار المتقدمة فهو خرق للإجماع المركب بل لعله طرح لنصوص المشهور المنجبرة بما سمعت مع ما هي عليه من القوة و الاعتبار فكان الاولى حمل اخبار التحديد المنجبرة بما ذكرنا على خصوص الحفر الثاني و يكون حريم البئر ما يتوقف الانتفاع بها عليه و عليه تنزل اخبار الضرر المذكورة و هذا الوجه لا يخلو من قوة و عليه تكون الفائدة في هذا التحديد إنما هي لمنع المحيي الثاني من احداث عين ثانية في ذلك المقدار، و ما عدا ذلك فهو باق على قواعد الموات لا يجوز المنع من احيائه في غير الحفر المزبور كما هو المختار.

نعم يستثنى منه ما يتوقف عليه الانتفاع فيما اعدت له عرفا من غير تحديد في ذلك كما هو صريح المسالك فإنه قال: و فائدة هذا الحريم إنما هي منع الغير من احداث عين اخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء العين الأولى الى الثانية و من ثمّ اختلفت باختلاف الأرض بالرخاوة و الصلابة بخلاف حريم البئرين السابقتين فإن فائدته منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع و الشجر لأن الغرض هو الانتفاع بالبئر فيما اعدت له و ما تحتاج اليه عادة.

و يبقى الكلام في احياء ما استثنى للعين بغير حفر عين اخرى فإنه لا يمنع منه لكن يستثنى لها ما تحتاج اليه للانتفاع بها فيما اعدت له عرفا من غير تحديد، و ربما قيل: عليه بعدم الفرق بين الجميع بالنسبة الى ذلك كما تعطيه ظواهر النصوص فالفرق فيما بينهما خال من الدليل بل لعله تحكم بحت. نعم لو قام اجماع على ذلك كان عليه المعول. و ينبغي التنبيه على امور:

منها: لو كانت العينان على وجه الأرض و لكل منها آهل قد سبق اليها لم يجز لأحد من ارباب احداهما أن يحدث ما يضر بالأخرى من تعميق أو حفر أو اجراء نهر و نحوه عملا بقاعدة الضرر، و لخبر محمد بن الحسين

(قال: كتبت الى ابي محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فاراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع (ع): يتقي اللّه و يعمل في ذلك معروفا و لا