مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٣ - الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير

بمزيل شرعي كما هو الشأن في سائر اسبابه بخلاف الثاني فإنه مما يمكن زواله لوقوعه على وجوه من جملتها الدوام و التمسك بالاستصحاب عند الشك في كيفية اقتضاء

المقتضي كما هو محرر في محله، فعمومات الإحياء على هذا التقدير سالمة عن المعارض إلا أن يقال: بأنها مخصصة بعدم كون المحيي مما اقطعه الامام و لو في الجملة، و على هذا التقدير يكون من المخصص بالمجمل و حينئذ فلا مخرج من اصالة عدم جواز الإحياء فتأمل.

التحجير

[الشرط الخامس: أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير]

الشرط (الخامس: أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة و إن ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه و لو قاهره فأحياها لم يملك) لم يعرف الخلاف في شيء من ذلك كما اعترف به كثير منهم بل الاجماع عليه في لسان جماعة كما في المسالك و غيرها كما قيل. و ربما استدل عليه: بعموم النبوي و إن كانت طرقه مختلفة و هو قوله (ص):

(من سبق الى ما لم يسبق إليه احد فهو أحق به)

لصدقه عرفا على ذلك و بما نص عليه العلامة في التذكرة و غيره من إنه إذا افاد الإحياء ملكا فلا بد من أن تقييد التحجير الذي هو الشروع فيه الاحقية كالاستيام مع الشراء و ليأمن من يقصد الإحياء بالشروع في العمارة.

و قد يستدل على ذلك بعمومات الحيازة الصادقة على مثل ذلك عرفا، و بأصالة عدم شرعية الإحياء في مثل ذلك و لو للشك في شمول عموماته لذلك من جهة اعراض المشهور أو الجميع عنها، و بمفهوم قوله (ص):

(من احيا ارضا ميتة في غير حق مسلم فهي له)

كما قيل، لأن اليد صادقة عليها بمجرد ذلك فلا يصح احيائها على هذا التقدير، و بفحوى ما دل على الاولوية في السبق إلى مكان في المسجد و السوق و نحوهما، و لأن في جواز ذلك إثارة للفتن و النزاع و سفكا للدماء و هتكا للاعراض و نهبا للأموال و نحو ذلك فكان الانسب عدم شرعية مثل ذلك حسما لمادة الفساد كذا قيل. و العمدة في ذلك كله إنما هو الاجماع المنقول على لسان جماعة المدعى تحصيله كما اعترف به جماعة، لكن المنقول عن الجامع أنه يصح اقطاع الموات من الامام (ع) و هو كالتحجير و هو أن يشرع في الإحياء كحائط الدار و ليس لأحد أن يدخل عليه و إن مات فوارثه احق به فإن احياها اساء و ملك، و قيل: لا يملك و لا يخفى أن ظاهر الاولوية هنا افادة الاثم للغير في الإحياء و هو غير مانع من ملكية ما احياه.

و على كل حال فقد قيل: إن ذلك غير قادح في تحصيل الاجماع القائم على خلافه كما إنه غير قادح ايضا في إن الاولوية المزبورة مفيدة لعدم تملك الغير باحيائه و إنه لغو على حد الإحياء لمملوكات الغير كما هو صريح المتن. و عن المفاتيح إن التحجير يفيد