مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧١ - أما المسجد

حتى لو قام احتمال التضرر للمارة و حتى مع الظن به و لو في الليل دون النهار و لو بالنسبة إلى فاقد البصر أو ضعيفه لا شاهد عليها بل لعل الشاهد على عدمها لأصالة حرمة التصرف في الموات إلا فيما علم جوازه و ما كان طريقا أو موقوفا فهو على حسبما يقفه مالكه مع العلم بكيفيته، و إلا فالظاهر منه ارادة وقفه على نحو الطرق الاصلية فتأمل.

[أما المسجد]

(و أما المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا) بلا خلاف في ذلك و لا اشكال فيه بل يمكن تحصيل الاجماع بل قيل إن ذلك من الضروريات عندهم، مضافا إلى عموم قوله (ص):

(سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق)

، و عمومات السبق و الحيازات بناء على جريانها شاملة له و ظاهر المتن و نحوه من المسالك و غيرها عدم الفرق بين كون جلوسه لأجل العبادة من صلاة أو قراءة أو تدريس أو افتاء أو غير ذلك كالخياطة و البيع و الشراء حتى الجلوس بلا عمل بالكلية فضلا عن الاشتغال بعمل من الاعمال و لا بأس به مع عدم مزاحمة المصلين فرادى كانوا أو جماعة، و أما مع المزاحمة لها ففي جوازها اشكال من الاصل و العمومات، و من إن ذلك هو المنفعة الاصلية المقصودة من وضع المساجد.

و ربما يقال: بتقديم الصلاة على غير العبادات من سائر الاعمال و مع مزاحمتها لها فلا تقديم لها عليها لأن المقصود من المساجد إنما هو الوضع لمطلق العبادة فيها و عليه فسائر انواع العبادة بالنسبة اليها على حد واحد و لكن ذلك لا يخلو من منع ظاهر، و أما بالنسبة اليها نفسها فيما لو تزاحمت صلاة الجماعة مع الصلاة فرادى فلا يبعد القول بتقديم الجماعة خصوصا مع وجود مكان يسع الثانية في ذلك المسجد أو تأخيرها في الجملة، و كذا صور المزاحمة بين المتعبدين و غيرهم، و كذا بين المصلين و غيرهم من المتعبدين، و كذا بين المتعبدين و القراء و بين القارئين و الداعين و المدرسين، فيرعى في ذلك الاهم فالاهم شرعا بمعنى إن فاعله يؤثر غيره عليه و يدخل السرور عليه فيكون ذلك من الاحسان المتعارف بين الاخوان و إن لم اجد من الاصحاب من تعرض لصور التعارض المذكورة.

و كيف كان (فلو قام مفارقا بطل و لو عاد) إلى ذلك المكان الذي قام منه إذا كان في قيامه عنه غير ناوٍ للعود اليه أو كان ذاهلا عن العود اليه بالكلية بلا خلاف في ذلك بل لا اشكال فيه بمعنى عدم ثبوت الحق له فيه بعد مفارقته له لأن الثابت من حقه فيه ما دام جالسا به و شاغلا له فلو عاد اليه و قد سبق اليه غيره لم يكن له ازعاجه و كان اولى به منه.

هذا إذا قام غير ناو للعود (و إن قام ناويا للعود فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به و إلا كان مع غيره سواء) و هو المشهور بين الاصحاب كما اعترف به جماعة منهم بل ربما نفى الخلاف فيه كثير منهم بل ربما حكى الاجماع عليه جماعة منهم، و عن المبسوط بعد نفي الخلاف فيه إنه قال من سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به فإن قام و ترك