مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٣ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

دل إن الأرض كلها له (عليه السلام)، و لخبر اسحاق بن عمار المروي عن تفسير على بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الانفال فقال:

(هي الارض التي خربت و المعادن منها)

الخبر، و المرسل عنه (عليه السلام) عن الانفال فقال (عليه السلام):

(منها المعادن و الآجام)

الحديث، و عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال (عليه السلام):

(لنا الانفال، فقلت له: و ما الانفال؟ فقال (عليه السلام): منها المعادن و الآجام و كل ارض لا رب لها و كل ارض باد اهلها فهو لنا)

، و عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الانفال فقال (عليه السلام):

(بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن)

، إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة الدلالة إلا إنها قاصرة من جهة اعراض المشهور عنها و حكاية الاجماع ظاهرا على خلافها فلا يخرج بها عن الأصول لذلك كله و صح قوله (رحمه الله):" و كل ذلك لم يثبت"، و مع ذلك فقد يقال: إنها تنفي أيضا كون الناس شرعا سواء لأصالة عدمه أيضا. و قد يدفع بقيام السيرة القطعية عليه فيخرج بها عن الأصل أو النصوص الدالة عليه في المياه و الملح الذين هما من المعدن مع عدم القول بالفصل بينهما و بين باقي المعادن، و بالآية الشريفة و هي قوله تعالى: [خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ]، و تقريب الاستدلال بها: إنه تعالى اضاف الكل إلى الكل بالاستحقاق و بأن الاستحقاق منوط بحسب الاحتياج و الناس في ذلك كله شرع سواء، إلى غير ذلك مما هو ظاهر الضعف بل هو بالمنع أولى.

و قد يفصل في المعادن بين ما كان في الموات فيختص به (عليه السلام) و بين ما كان في املاك المسلمين فهو لهم دونه (عليه السلام) و هو المنقول عن السرائر، و مرجعه إلى إن المعدن تابع للأرض التي هو فيها. و عن المبسوط: إن المعادن للمسلمين كافة و كلهم فيها شرع سواء يأخذ كل واحد منهم قدر حاجته، كما أن المنقول عن التنقيح: إنه لا كلام في اختصاصه بما هو في ارضه و أما ما عداه ففيه تردد من اطلاق الشيخين إن المعادن للإمام (عليه السلام) من غير تفصيل، و من أصالة الاباحة و حصول الغاية من اتخاذهما و هو انتفاع الناس بها المنافي للاختصاص. و ظاهر الرياض موافقته للتنقيح لأنه قال: و قصور تلك الأخبار مجبور بعمل الجماعة، و لذا صار اليه صاحب الذخيرة و الكفاية إلى غير ذلك مما يفيد الجزم بعدم ثبوت شهرة معتبرة، و إن الناس فيه شرع سواء، و لعل الدعوى على العكس أولى كما هو الظاهر من كلمات القدماء، و أولى بالمنع دعوى الشهرة المعتبرة على ذلك و نسبتها الى المتأخرين في معرض المنع كما هو المنقول عن الدروس خصوصا اذا كان المراد منها اتفاقهم على ذلك مع ما في دليلهم من الضعف الظاهر الذي هو أما أصالة الاباحة و أما منع كون الموات