مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٤ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

للإمام (عليه السلام)، و أما التزام كون المعدن خراج عن ملكه (عليه السلام)، و الكل لا يخفى عليك ضعفه كضعف الاستدلال على ذلك بخلو كثير من النصوص المعدودة للأنفال عن ذكر المعادن و بالنصوص الدالة على وجوب الخمس إذ لو كان من الأنفال لم يجب فيها الخمس كباقي الأنفال كذا قيل، و بقوله (ص):

(الناس شركاء في ثلاثة النار و الماء و الكلأ)

، و بقول الكاظم (عليه السلام):

(إنما المسلمون شركاء في الماء و النار و الكلأ)

، الى غير ذلك مما هو غير دال على أن الناس شرع سواء في المعادن خصوصا بناء على عدم كون الماء منها كما هو ظاهر المشهور، هذا كله فيما يخص المعادن بالنسبة الى أنها من الموات أو من الأنفال أو أن الناس فيها شرع سواء.

و على كل حال (فلو كان الى جانب المملحة أرض موات اذا حفر بها بئر وسيق اليها الماء و صار ملحا صح ملكها بالإحياء و اختص بها المحجر، و لو أقطعها الإمام صح) بلا خلاف في ذلك كما نص عليه في المسالك كما في باقي الموات التي يجري فيها الإحياء و التحجير و الاقطاع على الشرائط السابقة هذا فيما يتعلق بالمعادن الظاهرة.

(و أما المعادن الباطنة، فهي اللاتي لا تظهر إلا بالعمل كمعدن الذهب و الفضة و النحاس فهي تملك بالإحياء) الذي هو عبارة عن العمل الذي به يبلغ نيلها و يصل بواسطته اليها فلو لم تكن كذلك بأن كانت محتاجة الى كشف اليسير من التراب أو ازالته عنها أو كانت على وجه الأرض تخرج بواسطة سيل و نحوه فهي من الظاهرة التي تملك بالحيازة، كما أن الظاهر لو صارت في تخوم الأرض على وجه يحتاج نيلها الى حفر و عمل كانت من الباطنة التي نص جماعة على تملكها بالإحياء كغيرها من الباطنة من غير خلاف يعرف في ذلك بل الاجماع بقسميه منقول عليه، و هو كذلك إن اريد به تملك ما فيها من الذهب و نحوه لصدق الحيازة على ذلك لغة و عرفا، أما لو اريد بذلك ملك الحفيرة عينها كما هو الظاهر من المتن و نحوه فلا يخلو من اشكال بل من منع للأصل و لعدم ظهور اندراج مثل ذلك في عموم قوله (ص):

(من أحيا أرضا ميتة فهي له)

لأن المتبادر من الإحياء في مثل ذلك إنما هو من قبيل الزراعة و بناء الدار و جعل الأرض بستانا و نحو ذلك إلا أن يتم اجماع على جواز ذلك.

فإن قلت: ليس الإحياء إلا عبارة عن احياء كل شيء بحسبه و من هنا تملك البئر ببلوغها الماء الذي هو فيها و ما هو إلا إنه احياء لها و أي فرق بينه و بين الجواهر الكائن فيها.

قلنا: أولا: نمنع صدق الإحياء على مثل ذلك. و ثانيا: الفرق بينه و بين البئر بمكان من الوضوح فإن الجوهر الكائن فيها من قبيل الدفين و نحوه فإذا تناوله المتناول فقد تم