مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٤ - أما الطرق

و دعوى: إن ذلك خلاف المتبادر من كلماتهم و إنما المتبادر من الحق في كلماتهم ارادة المعنى الزائد على الظلم على وجه يكون كالتحجير و نحوه من الحقوق اللاتي تقابل بالمال، يدفعها منع التبادر المزبور و على تقدير تسليمه فلا عبرة به بعد خلو النصوص عنه و عدم كونه معقد اجماع و مجرد وجوده في بعض العبارات لا يجدي نفعا في المقام مع قرب ارادة الاعم من الحق و لو مجازا كما يشهد له عدم انتقاله بالصلح و الارث و نحوهما.

بل قد يقال: بذلك ايضا في حق المسجد و الوقف و نحوهما مما ورد فيه لفظ الحق في النصوص بأن المراد به فيها مجرد حرمة ازعاجه عنها و ليس المراد إنه حق مالي يقابل بالمال و ينتقل إلى غيره للاصل مع إن تلك النصوص لا جابر لها على وجه يحصل الوثوق بارادة خصوص هذا المعنى منها، مع إنها جميعها قاصرة عن درجة الحجية و من ذلك تعرف إن وضع الرحل الذي قد صرحوا فيه بثبوت الحق معه في خصوص المقام، و في المساجد و المشاهد إنما هو باعتبار حرمة التصرف بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه فهو من الاحتيال للاختصاص بالمكان لا لأنه بذلك الوضع قد ثبت الحق لواضعه في المكان الموضوع فيه على وجه ذلك الحق قابلا للانتقال عنه بصلح و غيره لم يكن اشارة إلى شيء من ذلك فعلى هذا التقدير لو اطارته الريح أو نقله ظالم له فالمكان باق على شركته الاصلية و يكون للغير المكث به و الصلاة فيه كما صرح بذلك جماعة من اصحابنا.

نعم ربما قيل: بثبوت الحق للجالس فيه لصدق يده على المكان الموضوع رحله فيه من جهة وضع رحله فيه فما دامت يده عرفا عليه كان حقه ثابتا فيه و خروجه هذا لا ينافي صدق يده عرفا عليه كما لو خرج لقضاء بعض حوائجه الضرورية مه نية العود اليه فعلا أو قوة و مجرد النية غير كافية في صدق كون المكان في يده في خصوص المقام و إن كانت هي كافية في ساكن المدارس و نحوها، و لهذا لم يعتبر احد من اصحابنا وجود الرحل في بقاء حقه في المدارس كذا قيل.

و فيه: إن اليد العرفية لم يثبت كونها امارة على ثبوت الحق القابل للنقل و الانتقال بالصلح و نحوه و كونها امارة للملك لا يقضي بكونها امارة على الحق كذلك مع اصالة عدمه السالمة عن المعارض على إن الحق في المساجد و المشاهد لم يثبت على الوجه المذكور، و إنما الثابت منه مع عدم مزاحمة غيره له فلو اراد نقله إلى غيره لم يصح منه ذلك و إن صح الدفع اليه لرفع يده و لطيب نفسه ليسلم الجالس فيه من العصيان على نحو ما عرفت من غير فرق في ذلك بين الطريق و غيره من الوقوف و سائر المشتركات، و دعوى الاجماع ثابت على قابلية هذا الحق للانتقال إلى غيره في خصوص المقام أو مطلقا في خبر المنع