مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٤ - الثانية إذا استجد جماعة نهرا

و إن أمكن له أن يحوز الزائد على ذلك في صورة أخرى إلا أنه غير مقصود له هنا عادة و لعله لذلك كان الظاهر من المتن و نحوه عدم اختصاص القول المزبور بالشيخ (رحمه الله) بل جميع من تقدم على الشيخ (رحمه الله) يقول بذلك أيضا و إن كان الذي يقتضيه النظر هو الذي نبه عليه المصنف (رحمه الله) بقوله: (و لو قيل: يقسَّم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا) بمعنى أن يقسم على قدر حصصهم من النهر قبل جريان الماء فيه، و لعل هذا هو الاوفق بالقواعد الشرعية لأن الحيازة تتبع الآنية التي يحاز فيها إن نصفا فنصفا أو ربعا فربعا و هكذا، و لو أن الحصة فيه تتبع المقدار المملوك من الأرض التي يزرعون فيها مثلا لاتحد القولان و لعل النزاع في الجميع راجع الى تعين الحصة في ذلك فتأمل.

تنبيه:

لو طغى ماء النهر و جرى الى ملك غيره ففي ملك صاحب النهر له وجهان، من دخوله في نهره و كونه في حيازته و خروجه منه بعد ذلك غير قادح في ملكه كما هي القاعدة في نظائره، و من أصالة عدم الملك و عدم قصد الحيازة لخصوص الزائد الخارج منه كما يساعد على ذلك الوجدان و هو الظاهر من تعبير الماتن ب" ما يقبضه النهر"، و على الوجه الثاني فهل يملكه غيره الذي دخل في ملكه أو لا؟ وجهان، من الأصل و عدم قصد التملك له على نحو جريان ماء السيل في ملكه و تعشيش الطائر فيه و نحو ذلك، و من دخوله تحت سلطنته عرفا فيكون له شرعا، و ضعف الأخير ظاهر لا يخفى على ذوي البصائر.

[الثانية: إذا استجد جماعة نهرا]

(الثانية: إذا استجد جماعة نهرا، فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، و كان بينهم على قدر النفقة على عمله) بلا خلاف في ذلك بل الإجماع بقسميه عليه لأنه بالحفر قبل الوصول الى منتزع الماء يكون تحجيرا حقيقة و في الثاني يكون إحياء عرفا إذ إحياء كل شيء بحسبه سواء جرى الماء فيه أم لا لأن المدار في تحقق الإحياء في النهر هو التهيؤ و الاستعداد للجري و ليس المدار على فعلية الجريان التي هي العمدة في الانتفاع بالنهر المزبور كما عرفت الكلام في نظائره و مقدار الملكية جار على مقدار العمل سواء وافقته في ذلك أو خالفته و اطلاق المتن منزل على ذلك، لأنه هو الغالب بل هو المتعارف فلا يشمل ما خالفه مما يتفق كونه على خلاف المعتاد كما لو آجر أحدهم زيدا بعشرة دراهم و آجر غيره عمروا بثمانية دراهم و فرضنا إنهما تساويا في، فالمتجه في ذلك كون المدار على مقدار العمل لا على مقدار الاجرة كما هو واضح كوضوح إنه لو حفر كل واحد منهم مقدارا من النهر لو يشتركوا في جميعه بل يملك كل واحد منهم مقدار حفره، إلا أن يتعاوضا بأن يعوض كل منهم صاحبه فيما حفره فيشتركون حينئذ في الجميع عملا بالعقد الجديد الواقع فيما بينهم كما يقع في سائر الأموال المتميزة التي يقع الاشتراك فيها بواسطة بيع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر و اللّه تعالى هو العالم.