مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٣ - الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح

بغيرها على أي نحو اتفق كما هي القاعدة في نظائره (و إن تعاسروا قُسِّم بينهم) و في كيفية القسمة فيما بينهم وجهان بل قولان:

أحدهما: و هو المصرح به في لسان جماعة إنه يقسم بينهم بحسب ملكيتهم من نفس النهر أجزاء بأن توضع خشبة صلبة لا يحصل تفاوت بحسب مرور الأزمنة أو صخرة في سطح متساوي ذات ثقوب متساوية على قدر حقوقهم من الماء على وجه لا يكون الماء في تلك الثقوب متفاوتا و يجري كل منهم ساقية لثقوبه على وجه و تجعل الثقوب على أقلهم سهما فإذا كان لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للآخر سدسه جعلت الثقوب ستة ثلاثة منها لصاحب النصف و اثنان لصاحب الثلث و واحد لصاحب السدس و هكذا، و حينئذ يصنع كل منهم بمائه كيف يشاء من وضعه و لو بأن يسقي به من لم يكن له الشرب في هذا النهر المزبور لتسلط الناس على أموالهم بعد كون القسمة المذكورة قسمة عدل لا جور فيها، و لعل الظاهر عدم جواز الرجوع لأحدهم بعد استيفاء الآخر حقه الذي ميزته القسمة المزبورة. نعم ربما يقوى القول بجواز الرجوع له في مثل المهاياة التي لا اشكال في صحتها حيث يتراضون عليها للأصل السالم عن المعارض و غيره، فيجوز لأحدهم الرجوع فيها قبل استيفاء الزمان الذي هو نوبته بل و بعده من غير فرق بين استيفاء بعضه أو كله و للآخر الرجوع بها مطلقا، أما مع عدم استيفاء صاحبة فلا اشكال و مع الاستيفاء فله الرجوع بعوض ما استوفاه صاحبه حيث يعلم ذلك بحسب القيمة السوقية أو بأجرة ذلك الزمان الذي استوفاه و إلا فالصلح بينهما خير.

و قد يقال: بأنه ليس له عوض ما استوفاه صاحبه بالكلية للأصل مع عدم المعلومية لما استوفاه إنه مضمون عليه و مشغول الذمة به بغير ما قابله من المدة المقررة فيما بينهما فمع عدم رضائه بها و رجوعه عن التقرير الواقع فيما بينهما برضاء منه و اختيار منه فكان هو المسقط لحقه بنفسه نظير القول في المعاطاة على القول بأنها اباحة. نعم لو كان الراجع هو المستوفي كان عليه دفع عوض ما استوفاها لصاحبه لأنه لم يسلم له الزمان المفروض له مقابلته الذي وقع تراضيهما عليه. نعم لو وقعت المهاياة المزبورة بصلح و نحوه فالظاهر لزومها عملا بمقتضى الأدلة الدالة على اللزوم إلا أن يتفقا على فسخه كما هي القاعدة في نظائره.

هذا و عن الشيخ إنه يقسم بينهما (على حسب الضياع) فلو كان لأحدهم مائة ذراع في الأرض و للآخر الف ذراع كان للأول جزء من النهر من أحد عشر جزء و للآخر عشرة اجزاء منها و هكذا لعدم ملكهم للماء و إنما هم أحق به لاجل ملكهم من النهر المزبور فيوزع الماء على قدر ملكهم. و اورد عليه: بمنع الأصل الذي عليه مبنى هذا التفريع، و قد يقال: بامكان التفريع على الملك أيضا لأن كل واحد منهم حائز مقدار المحتاج اليه ملكه عادة،