مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٢٢
بمنزلة المال الى غير ذلك من الفروع التي لا ثمرة مهمة للاطناب في ذكرها، كما لا ثمرة مهمة للاطناب في تنزيل موثق عمار عن عبد صالح و في نسخة عن العبد الصالح (ع)
(عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده و يد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه إنها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها، فقال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. فقلت: فإنه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنه يجيء لها رب أبدا. فقال (ع): ما أحب أن يبيع ما ليس له. فقلت له: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه ابيعك سكناي فتكون في يدك كما هي يدي. فقال (ع): نعم يبيعها)
على هذا كما وقع للشيخ و الحلي و جماعة و الأولى إرجاعه الى ما تقتضيه القواعد الشرعية فإن تعذر ذلك فلا محيص عن طرحه كما هي القاعدة في نظائره و اللّه تعالى هو العالم.
و يتلوه كتاب اللقطة إنشاء اللّه تعالى.
تم ليلة السبت تاسع عشر ربيع الثاني من شهور سنة الأربع بعد الألف و ثلاثمائة من الهجرة على مهاجرها ألف ألف صلاة و سلام.