مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٢١

لاحتمال إنه لو احتاج السابق اليه مرة أخرى يكون له الرجوع الى مائه دفعة أخرى و ليس للأخير منعه منه.

و احتمل في المسالك في تردده أمرين:

أحدهما: أن يكون الاحتمال الأخر مشاركة هذا المحيي للسابقين بمعنى استحقاق نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله و إن احتاج السابق قبل أخذه بالنوبة لأن النهر مباح بالأصل و إنما استحقه من سبق اليه بسبب الإحياء و قد شاركهم المتأخر في ذلك كما شارك من قبله السابق عليه. و هذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا: بأن الأعلى يجب عليه ارسال الماء لمن بعده بعد سقيه و إن احتاج اليه مرة أخرى و هو وجه في المسألة، أما إذا قلنا: أولى من اللاحق مطلقا و لا حق للاحق إلا مع استغنائه كلًا يظهر للاحتمال المذكور وجه لأنه مع غناء السابقين لا اشكال في استحقاقه و مع حاجتهم يقدمون عليه. و في التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه من السقي الى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا؟ ثمّ قوى عدم التمكين و إنه يجب عليه الارسال لمن بعده محتجا بقول النبي (ص) في خبر عبادة بن الصمت:

(و ترسل الماء الى الأسفل حتى تنتهي الأراضي)

، و قوله (ص) في رواية الصادق (ع):

(ثمّ يرسل الماء الى الأسفل)

، و غيرهما من الأحاديث.

و الاحتمال الثاني: إنه لا يصح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الإحياء إلا بإذن السابقين لئلا يصير ذريعة الى منع حقهم من النهر على الازمنة، و اشتباه الحال خصوصا إذا كان اقرب الى فوهته من غيره، نظير هذا منع المجاور للدرب المرفوع من إحداث باب فيها حذرا من تطرق الاستحقاق على طول الزمان و هذا وجه، و قد نقله بعض العامة و استوجه المنع لأن حقهم في النهر لا في الموات. انتهى.

و هذا الاحتمال و إن كان ممكنا في نفسه إلا إنه بعيد عن تأدية العبارة و لم ينقله أحد من أصحابنا و إنما هو من زخاريفهم، و الشيخ في المبسوط نقل الحكم في الكتاب من غير احتمال آخر مع كثرة تعرضه للوجوه المنقولة عن العامة فتأمل.

المسألة الخامسة: إذا احتاج النهر المزبور الى إصلاح كان على أهله إصلاحه و عليهم مصرفه بنسبة استحقاقهم فيه تنزيلا له منزلة الملك المشترك بين اربابه بلا خلاف يعرف في ذلك كما هو صريح كثير منهم، و لو تبرع به بعض منهم من دون إذن الباقين له بذلك لم يجب عليهم دفع ما تبعوا به من العوض و لو كان المقصود الرجوع عليهم، إذ لا عبرة بهذا القصد مع عدم الإذن به، و لو امتنع احدهم من إصلاحه لم يجز جبره للأصل و قاعدة نفي الضرر لا تقتضي جواز جبره على ذلك كقاعدة وجوب حفظ المال و حرمة تضيعه و النهي عن الإسراف و التبذير و نحو ذلك و لو بملاحظة أن هذا الحق و الاولوية