مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٦ - منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

منها: ما لو حفر كافرا ارضا

فوصل الى معدن ثمّ فتح المسلمون تلك الأرض فالمنقول عن الشيخ في المبسوط و العلامة في التحرير و التذكرة بل عن الفخر و غيره إنه غنيمة للغانمين و ليس هو للمسلمين على نحو الأرض المفتوحة عنوة، و عن العلامة في القواعد الاشكال في ذلك من إنه بحكم المنقول و غير مندرج في الأرض التي دلت الادلة أنها للمسلمين و لعدم قصد التملك للحافز فتكون حينئذ على الأصل الاباحة على نحو من حفر بئرا في البادية ثمّ ارتحل عنها و من إنه جزء من الأرض التي لا تنقل أو إنه مشابه لها في ذلك، و لا يخفى عليك ضعف هذه التعليلات لا سيما الاخير منها و إن كان الأول من الوجهين هو الأقوى في بادي الرأي و الوجه أنها للإمام (ع) كباقي الأنفال أو لجميع المسلمين تبعا لأرضهم و لا دليل على إنها لخصوص الغانمين و إنها على حد سائر المباحات بين الناس جميعا فيملكها من يحوزها نظير المياه و الحطب و نحوه فتأمل.

منها: ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

بطل لجهالة العوض الواقع هنا اجارة كان أو جعالة و هو المنسوب الى الشيخ في المبسوط و الفاضل في القواعد و التذكرة و إلى الكركي في شرح القواعد و هو في الاجارة كذلك و في الجعالة لا يبعد القول بالصحة على حد من قال: من جاء بعبدي فله نصفه. بناء على المعدن المزبور مملوكا للجاعل باحياء و غيره و منها ما لو قال له اعمل فما اخرجته فهو لك فالمحكي عن المبسوط عدم الصحة في ذلك استنادا الى أن ذلك هبة لمجهول فتقع باطلة لذلك، و حينئذ فكل ما يخرجه العامل فهو لصاحب المعدن إلا أن يحدث له هبة جديدة و لا يستحق الاجرة على ذلك لأنه إنما عمل لنفسه و كأنه اراد من كونه مجهولا حين الهبة بمعنى إنه معدوم غير موجود قبلها ضرورة أن ما يخرجه لم يكن موجودا قبلها و حيث بطل كونها هبة فالظاهر أنها اباحة كما في التحرير فإنه قال: يكون ذلك اباحة للإخراج و التملك و إن كان للمالك الرجوع بالعين مع بقائها و لا اجرة له. و نوقش: بمنع عدم الاستحقاق الاجرة مع جهالته بالحكم لأنه عمل مسلم و الأصل احترامه مع عدم تبرعه و اقدامه على تحصيل عوض له كما هو المفروض و فيه: إن اسقاط الاحترام لعمله إنما جاء من قبله و هو الذي ادخله على نفسه بتقصيره في تعلم الاحكام فلا أقل من الشك في ذلك فلا و خرج عن الأصل.

و ربما يعلل بطلان الهبة المزبورة بالتعليق أولا و عدم وجود الموهوب حين الهبة، و ثانيا لم يتجدد سبب الملك حين وجوده، اللهم إلا أن يقال: إن الموهوب نفس تراب المعدن الذي بالعمل يصير ذهبا. و هو لا يخلو من تأمل. و اللّه تعالى هو العالم.

و أما الماء الذي هو من جملة المشتركات بين الناس كما هو مقتضى الأصل بل الاجماع بقسميه قائم عليه، مضافا الى النبوي المشهور

(الناس شركاء في ثلاثة النار و الماء