مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٧ - منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

و الكلأ)

، و قول أبي الحسن الكاظم (ع):

(إن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ)

، بل لعله من الضروريات التي استمر العمل عليها في سائر الاعصار و الامصار، و مع ذلك فقد يعرض له الملك بمملك شرعي كما لو حازه بافاء و نحوه من حوض أو مصنع أو غير ذلك كما اعترف به جماعة من غير خلاف فيه يعرف بل الاجماع بقسميه عليه بل لعله من الضروريات التي لا يقدح فيها إنكار بعض العامة لذلك، و القول بأن الحيازة إنما تفيد الاولوية جمعا بين دليلها و ظاهر الخبرين المزبورين فإنه أولى من التزام التخصيص مع إن بين الدليلين عموما من وجه و كل واحد منهما يقبل التخصيص بالآخر كالاجتهاد في مقابلة ما سمعت من الاجماع و الضرورة، هذا و المعروف بيننا إنه لا يجب على الحائز بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء الذي حازه للأصل و لعموم تسلط الناس على أموالهم مع ما في أكثر العبارات من نفى الخلاف بل في المسالك الاجماع عليه و ليس هو كالبئر التي يأتي الكلام فيها، و/ مع إن المشهور بل المعروف إن (من حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد أختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر و الماء) من غير خلاف في التحجير المزبور و إنه بهذا المكان الذي حفره فلا يجوز لأحد دفعه و بلوغ الماء من ذلك المكان المحفور، فلو إن أحدا غلبه عليها بأن تمم الحفر المزبور و وصل الى مائه لم يكن مالكا و كان للحافر الأول منعه لما ثبت له من التحجير، و أما ملكه الماء بعد بلوغه اليه فقد نسبه جماعة الى الاصحاب.

و في المسالك: إنه مذهب الاصحاب و إنه يملك بالحيازة. و هو مشعر بالاجماع عليه بل لعله كذلك نظرا الى السيرة المستمرة، بل ربما يقال: إن الوجه فيه إنه نماء ملكه على حد ثمرة الشجرة و لبن الدابة، أو إن ذلك حيازة له، أو إنه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فيكون له، لكن الشيخ في المبسوط ذكر إنه يجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه الى غيره بغير عوض إذا احتاج اليه لشربه أو لشرب ماشيته و أما لسقي زرعه و شجره فلا يجب عليه بذله و لكنه يستحب لخبر ابن عباس:

(الناس شركاء ... الى آخره)

، و لخبر جابر عن النبي (ص): إنه نهى عن بيع فضل الماء، و عن الخلاف مثله مع زيادة خبر أبي هريرة عنه (ص) إنه قال:

(من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّه تعالى فضل رحمته يوم القيامة)

، و هو خيرة كثير ممن جعل اللّه الرشد في خلافهم، و عن المختلف: إن هذه الأخبار لم تثبت عندنا صحتها و لو ثبت حملت على الكراهة دون التحريم.

و في المسالك بعد ذكره للأخبار المزبورة قال: و المراد أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ و حازه لنفسه، و الفرق بين سقي الحيوان و الزرع حيث منع من بيع الأول دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه بخلاف الزرع،