مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٨ - منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

و هذه الأخبار كلها عامية و هي مع ذلك أعم من المدعى، و مدلولها من النهي عن بيع فضل الماء مطلقا لا يقول به هو و لا غيره ممن يعتمد على هذه الاحاديث و هي ظاهرة في ارادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه لملك كماء الأنهار العامة و العيون الخارجة في الموات و السابقة على إحياء الأرض الموات و مياه العيون و الآبار المباحة فإن الناس في هذه شرع سواء حتى إنه لو دخل منه شيء في املاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة كما لو نزل المطر و اجتمع في ملكهم، لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه من حيث التصرف في الملك لا من حيث الماء و لو فرض دخوله اساء و ملك ما أخذه من الماء الى أن قال: و يمكن حمل النهي في هذه الأخبار فيما يتناول الماء المملوك على الكراهة بل هو أولى. انتهى.

و أورد عليه: بأن هذه الأخبار كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة بسند معتبر أيضا و ما دل على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء و نحوه ذلك، كما ما دل منها على منع بيع الفضل منزل على منع مباح الماء و بيعه بالتغليب و نحوه أو على الكراهة، كموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع):

(نهى رسول اللّه (ص) عن بيع النطاق و الأربعاء قال: و الأربعاء أن تسن مسناة لتحمل الماء و تسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه، فقال (ع): لا تبعه و لكن أعره جارك و النطاق أن يكون له الشرب فيستغني عنه، فقال (ع): لا تبعه أعره أخاك و جارك)

، و موثق عبد الرحمن عنه (ع):

(نهى رسول اللّه (ص) عن النطاق الذي هو شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره و لا يبيعها اياه)

، الى غير ذلك، إلا أن الجميع قاصر عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة و الإجماع و خصوص صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (ع):

(عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، أ يبيع شربه؟ فقال (ع): نعم إن شاء بورق و إن شاء بكيل حنطة)

، و نحوه خبر سعيد بن يسار، و خبر الكاهلي عنه (ع):

(عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه، أ يبيعه بحنطة أو شعير؟ فقال (ع): يبيعه بما شاء هو مما ليس فيه شيء)

، و عن قرب الإسناد عنه (ع):

(عن قوم كانت بينهم قناة لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بطعام أو بدراهم هل يصلح ذلك؟ فقال (ع): نعم)

، إلى غير ذلك مما هو دال على بيع الشرب المزبور كذا قيل، و لكنه قد يندفع بأن الظاهر من الجواز المذكور إنما هو البيع لحصته المعلومة من البئر و القناة