مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٢٠

النهر على نحو الاملاك المتعارضة لفحوى ما ورد فيها إن لم يكن شاملا لها و اللّه تعالى هو العالم.

[الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي]

(الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي، لم يشارك السابقين، و قسم له مما يفضل عن كفايتهم) كما صرح بذلك كثير منهم من غير خلاف فيه يعرف كما اعترف به بعضهم للأصل بعد صدق استحقاقهم للانتفاع به دونه كما هو صريح النبوي السابق و لظهور إجماعهم على ذلك حتى قيل: لم نر من تردد فيه قبل المصنف (رحمه الله) و لأن السابقين في إحياء أرضهم قد استحقوا مرافقها و هذا الماء من أعظم مرافقها فلا يستحقه غيرهم إلا بعد استغناء السابقين كذا قيل.

و لا يخفى ما في الجميع بعد منع استقرار حق الاولين فيه مع صدق الإحياء الموجب للحق على هذا المحيي كصدقه على السابقين أيضا، مضافا الى امكان منع كونه من الحريم للأولين على وجه يكون مانعا من مشاركة هذا المحيي لهم مع منع الإجماع المعتبر في امثال ذلك خصوصا مع قلة المتعرضين لذلك و عدم بلوغهم حد الشهرة على إن أصالة الاشتراك في مثل هذا الماء الباقي على الاباحة لا مخرج عنه.

هذا و في المسالك: إنه لو لم يفضل عن كفايتهم شيء بل احتاج الأول منهم السقي بعد فراغ المتأخر رجع الحق اليه و هكذا و لا شيء لهذا المحيي اخيرا و لا فرق بين كون الأرض التي احياها أبعد من فوهة النهر أو اقرب اليه لأن المعتبر هو السبق في هذا الإحياء بل من هذا يعلم صحة تصيد الشهيد (رحمه الله) و غيره في المسألة الثالثة. انتهى.

و هو حسن مع اتحاد موضوع المسألتين المستلزم لتقييد الأولى بالثانية، و لكن قد يقال: بأن موضوع المسألة هنا غير موضوع الأولى فإن موضوع الأولى ما إذا كانت املاك محياة قبل مجيء السيل و نحوه اليها فإذا جاءها كان الأعلى منها مقدما على ما يليه ثمّ هو على ما يليه و هكذا من غير فرق في ذلك بين المتقدم في الإحياء و المتأخر عملا باطلاق النصوص السابقة و حينئذ فهذا الماء ليس من حريم تلك الاملاك و إنما هو رزق من اللّه جاءهم من غير احتساب و قد قسمه عليهم على الترتيب المزبور، و أما الثانية فهو ما إذا أحيا إنسان أرضا ميتة على هذا الماء بعد حفر آنيته و صيرورتها نهرا مثلا فليس له مشاركتهم فيه مع حاجتهم الى ذلك لعدم شمول النصوص لذلك مع أصالة العدم.

و لعل قول المصنف: (و فيه تردد) إن تردده بالنسبة الى القسمة له من الفاضل عن حاجتهم لأنه على تقدير إنه فاضل عن حاجتهم لا حق لغيره فيه كي يقسم له منه و إنما هو باق على الاباحة المشتركة بين سائر الناس و كأنه هو الاقرب بل الالصق بظاهر عبارة المصنف. و يحتمل أن يكون تردده بالنسبة الى استقرار القسمة من الفاضل من حاجتهم