مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٧ - أما المدارس

فيجوز الدوام فيه. و اورد عليه: بأنه إن خرج عن الموضوع له المدرسة وجب عليه الخروج عنها قطعا و إلا فلا وجه للاحتمال المزبور كما إنه لا وجه أيضا لكونه قويا عنده لوضوح أنه إن لم يشترطها و لكن كانت هي المنفعة المقصودة فالمتجه على هذا التقدير عدم معارضة لاهلها على نحو المسجد و الطريق و إلا فالناس فيها شرع سواء. و قد يدفع: بأن المدرسة بأن المنفعة من الدواعي و الشروط الضمنية القاضية بتقديم اهلها على غيرهم لا بتقييد اصل الوقف لها كما هو مقتضى الاهل و المراد من قوله: (و إن لم يشترطها) أي لم يصرح بالاشتراط المزبور و حينئذ فقد يحتمل في صورة عدم المعاوضة لاهلها لزوم الخروج و نحوها منها على نحو الشرط الصريح و يحتمل عدمه على نحو الطريق و المسجد و لعل القوة في الثاني إنما هو قوة احتمال الشرط المزبور و لو اشترطه صريحا الزم الخروج منها قطعا و إن لم يخرج بنفسه اخرجه المتولي منها لخروجه عن الاستحقاق بمقتضى الشرط المزبور لأن الوقوف على حسبما يقفها اربابها نصا و اجماعا كما إنه لو كان متصفا بالشرط لم يجز ازعاجه لأنه من اهل الاستحقاق كما هو واضح.

و كيف كان فلا اشكال في أن المستحق السكنى بالوقف المزبور أن يمنع من يساكنه ما دام مستحقا للسكنى ما كانت العادة أو تصريح الواقف قاضيين بانفراده كل واحد ببيت وحده فلو كان البيت الواحد معد لجماعة عادة أو باشتراط الواقف فليس له المنع عما دون العدد المعتبر فيه إلا إذا زاد على العدد المعتبر فيه فيمنع الزائد عن ذلك لعدم الحق له في ذلك كما هو المفروض و اللّه تعالى هو العالم.

(فلو فارق لعذر هو أولى عند العود، و فيه تردد، و لعل الاقرب سقوط الاولوية) التي مقتضى الأصل عدمها كما لو خرج لحاجة معتادة كشراء مأكول و نحوه مما لم ينو به المفارقة لذلك المكان لم يبطل حقه كما صرح به كثير منهم بل لم يعرف الخلاف فيه و ظاهرهم إنه من المسلمات فيما بينهم. و في المسالك القطع به للسيرة القطعية و لصدق السبق و الاستيلاء على ذلك و لأنها تحت يده و في قبضته و تصرفه مع أصالة بقاء الحق عند الشك في زواله كذا قيل. و عن التذكرة إنه لا يلزمه تخليف احد في مكانه و لا أن يترك متاعه فيه لأنه قد لا يجد غيره و قد لا يأمن على متاعه سواه. و نوقش: بامكان منع صدق كونه في يده و في قبضته مع فرض عدم وجود رحل له فيه، و بأن المنافع العامة لو كانت كالوقف العام لاستحق إلا بالاستيفاء إذا لم تكن باجارة من الحاكم مثلا و إلا فالساكن ليس له إلا حق الاستيفاء التدريجي بمعنى عدم مزاحمة غيره له بمعنى سبق استيفائه مقدما على غيره لا إنه قد حصل له بالسبق حق على وجه يثبت له به حق الاستيفاء المستقبل مطلقا و إن لم يكن له رحل و إلا لثبت ذلك في المسجد و الطريق لأن الجميع من واد واحد من حيث الدليل، و دعوى ملاحظة الواقف لذلك فيكون وقف المدرسة مثلا منزلا عليه على نحو سائر