مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٦ - أما الطرق

و بعض من الليل، و جواز الأول قضاء للسيرة به لا يلزمه جواز الثاني و إن لم تكن السيرة قاضية به، و دعوى قضائها بجواز الثاني حتى في غير الرحاب في معرض المنع.

نعم لو قضت به في الرحاب فإنما تقضي به مع عدم المزاحمة فلو اتفق مزاحمة المستطرقين و لو كان هذا الاتفاق نادرا ففي تقدم حقهم على الجلوس المقتضي لقيام الجالس فيها على سبيل الاطلاق وجهان من الاصل و إنها إنما اعدت لخصوص الاستطراق فيكون مقدما على غيره، و من إنه يمكن توجه المنع إلى ذلك فيكون الجلوس من جملة منافع الرحاب كالاستطراق و قد سبق اليها فلا يقدم عليه و إنما يقدم السابق منهما إلى المكان. نعم لو لقنا بتقديم حق الاستطراق عملا بالاحتياط كان ذلك حسنا بل ربما قيل بتعينه فتأمل.

و على كل حال (فلو كان كذلك فقام و رحله باق فهو أحق به، و لو رفعه ناويا للعود فعاد قيل: كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر. و قيل: يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص. و هو أولى) كما يظهر من جماعة لكن الذي نص عليه كثير منهم بلا خلاف يعرف فيما بينهم بل الظاهر منهم إنه من المسلمات بل من الاجماعيات عندهم إن الجالس في الرحاب المتسعة للبيع و الشراء غير المضر بالمارة لو قام و رحله باق فهو أحق به لعموم قوله (ص):

(من سبق إلى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به)

، مضافا إلى عدم جواز ازالة رحله و لصدق كونه في يده و تحت قبضته و في تصرفه و امثال ذلك.

و كيف كان فإن اريد به عدم جواز مزاحمة غيره له في الجلوس في ذلك المكان ما دام رحله فيه على وجه لا يجوز للغير ازالته عنه فمسلم، و إن اريد به ثبوت الحق له على نحو ازيد من ذلك على وجه يسوغ له نقله إلى غيره باحد النواقل من صلح و نحوه فمحل اشكال على أن الاصول تقتضي العدم، و ما ذكر من التعليلات قاصرة عن افادة المطلوب كما إن قيام الاجماع على ذلك في معرض المنع.

نعم لا بأس للغير أن يدفع له شيئا ليرضى بالقيام عنه بلا ازعاج له و لا قهر عليه كما عرفت، و حينئذ يرجع إلى الشركة الاصلية، فإن كان الدافع هو الاسبق كان هو الاحق به و إن اتفق سبق غيره اليه فهو أحق به ايضا و ليس للدافع ازعاجه عنه قهرا عليه و كذا لو رفع الظالم الرحل عن ذلك المكان عاد على ما هو عليه من الشركة ايضا و يكون السابق اليه هو الاحق به مطلقا حتى لو كان الظالم نفسه. و دعوى الاجماع على خلاف ذلك في معرض المنع على إن هذا الفروع قل من تعرض لها بتحقق قيام الاجماع عليها و اولى بعدم ثبوت الحق المفروض له ما لو رفع رحله ناويا للعود إلى مكانه و قد عاد اليه، و المعروف عن بعض العامة ثبوت الحق له بذلك معللين ذلك بأنه موجب لتفرق معامليه المقتضي لتضرره و هو الذي عبر عنه المصنف بالقيل ذاكرا لتعليله الذي لا يرجع إلى دليل معتبر، كما أن المنقول عنهم أيضا: إنه إن مضى زمان ينقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه