مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٠ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

نعم لو علم بأن اثباتها قد كان بغير سبب موجب للملك او لأخصيته فلا عبرة بها كما إنه لا عبرة باليد التي اسقط الشارع حرمتها كيد الحربي و نحوه ممن يجوز انتزاع سائر امواله و تملكها كما يجوز تملك رقبته بنحو السرقة و غيرها كما هو واضح كوضوح إن المراد من المسلم في المتن انما هو غير الامام (ع) قطعا اذ مع ارادة ما يشمله (ص) لم يبق معنى لصحتها لإحياء بالكلية لأن جميع الموات مما هو حين الفتح او في بلاد الشرك ملك للامام (ع) و تحت يده فاذا عرفت أن المراد من المسلم ذي اليد انما هو غير الامام (ع) فحينئذ لو اذن بالاحياء لما في يده من الاراضي الميتة جاز للماذون احيائها بلا خلاف في ذلك بل الاجماع بقسميه منقولا عليه و على هذا التقدير يثبت للمحيي الثاني حق الاختصاص فيما احياه على النحو المختار فيما تقدم. و في ثبوت الاجرة لصاحب اليد الاول وجه لكن الاقوى عدمه الا أن يكون قد اشترطها عليه او إنه علم بعدم رضاءه بالتصرف مجانا فتثبت الاجرة حينئذ عليه اما لو كان قد جهل حاله فلا يبعد القول بكونها كذلك لأصالة الاحترام في مال المسلم و نحوه.

نعم لو علم المحيي بالاباحة او مجانا برئت ذمته من ذلك كما هو الشأن في نظائره و في جواز الرجوع له بهذه الاذن وجوه ثالثها التفصيل بين عدم تضرر المأذون بما صدر من احيائه فيجوز له للاصل و بين تضرره بذلك فلا يجوز له الرجوع للضرر المنفي بالشريعة، و هذا و قد قيل على هذا الشرط إنه مبني على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموات مطلقا في زمن الغيبة و الحضور سواء كان الملك بالشراء او بالاحياء. ورد: بأنه على البطلان تكون اليد من اليد المعلوم فسادها كما هو صريح المسالك و على عدمه هي ملك للاول و إن اندرست آثاره و لم يبق له يد عليها. نعم ربما ابدلت اليد في الشرط المزبور بالملك كما وقع في بعض كتب الفاضل كما هو المنقول عنه. ورد: بأن الدليل كما ستعرفه يقتضي عدم ترتب الملك باحياء ما كان في اليد المحترمة و إن لم يعلم الملك بها حتى لو كانت محتملة لذلك بل يمكن دعوى ذلك حتى مع العلم بعدم كونها مالكة لكنها محتملة للحقية التي هي غير الملكية لأصالة احترام اليد و للشك في ترتب الملك بالاحياء معه إن لم يكن ظاهر الادلة عدمه خصوصا بعد ملاحظة الفتوى و مفهوم المرسل:

(من احيا ارضا ميتة في غير حق مسلم فهي له)

فهو و إن كان من غير طرقنا لكنه منجبر بعمل الاصحاب فيمكن اخذه دليلا مستقلا فضلا عن حصول الشك به، مضافا الى ما تسمعه من فحوى التحجير و الحمى و نحوهما و اللّه تعالى هو العالم.

[الشرط الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب]

(الشرط الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط) للعسر و الحرج و نفي الضرر مع إن الانتفاع بالعامر متوقف على ذلك، مضافا الى قيام الاجماع عليه كما في جامع المقاصد و عن التذكرة: لا نعلم خلافا بين فقهاء الامصار أن