مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢١ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق و الشرب و مسيل ماء العامر و مطرح قمامته و ملقى ترابه و آلته او بمصالح القرية كقناتها و مرعى ماشيتها و محتطبها وسيل مائها لا يصح لأحد احيائه و لا يملك بالاحياء. و كذا حريم الآبار و الانهار و الحائط و كل مملوك لا يجوز احياء ما يتعلق بمصالحه لأن ذلك من حقوق الملاك و لأنه لو جاز احيائه لأدى ذلك الى بطلان الانتفاع بالمملوك فيبطل ملكه، لقوله (ص):

(من احيا ميتة في غير حق مسلم فهي له)

اللازم بمقتضى المفهوم إن الاحياء اذا كان في حق المسلم فليس له، و صحيح احمد بن عبد اللّه:

(سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الضيعة و يكون لها حد و تبلغ حدودها عشرين ميلا او اقل او اكثر يأتيه الرجل فيقول له اعطني من مراعي ضيعتك و اعطيك كذا و كذا درهما، فقال (ع): اذا كانت الضيعة له فلا بأس)

، و نحوه خبر ادريس بل صحيحه و ربما قيل: إن ظاهرهما الملكية بناءً على ارادة البيع و نحوه من الاعطاء فيهما كما قيل.

و الظاهر أنهما معا ظاهران في إن المراعي واقعة فيما هو دون الحدود الظاهر في كونها كلها من العامر لا أنها من الموات الذي هو حريم للعامر كما هو المفروض في هذا المقام خصوصا خبر ادريس المروي عن ابي الحسن (ع):

(قال: قلت له (ع): إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج الى تلك المراعي لإبله و غنمه، أ يحل له أن يحمي المراعي بحاجته اليها؟ فقال (ع): اذا كانت الارض ارضه فلا بأس)

، فإن ظاهر في إن المراعي داخلات في العامر و إن البيع الواقع فيها لنفس المراعي كما هو ظاهر.

و على كل حال فقد اختلفوا في الحريم بعد اتفاقهم على منعه من الاحياء في أنه ملك لأربابه او إنهم احق به من غيرهم، فالمنقول عن الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس و ابن سعيد و الفاضل و المسالك إنه ملك لهم، و في المسالك: إنه الاشهر. و لأنه مكان استحقوه بالاحياء فيملكونه كما لو احيوه، و لأنه يدخل في بيع العامر فلا يجوز لغيرهم احيائه و لا التصرف فيه بغير اذن ارباب العامر، و لأن معنى الملك موجود فيه، و لأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك و ذلك دال على الملك، و لظهور خبر احمد بن عبد اللّه المتقدم مع خبر ادريس المدعى إن ظاهرهما الملكية كما تقدم، و لاندراجه في نصوص الاحياء فإن احياء كل شيء بحسبه، و لأن تبعيته للمحيا كافية في تملكه، و الكل لا يخلو من نظر بيّن او منع ظاهر.

مضافا الى الاصل و عدم وجود الاحياء المقتضي للملكية في مثل المقام، و عن مفتاح الكرامة الاستدلال على ذلك بالسيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار على