مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٤ - الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر

اولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها الى حين بعدها)

، الى غير ذلك من النصوص المستفادة منها أن ذلك حريم لها شرعا و ذكر النخل فيها لا خصوصية فيه و إنما ذلك من باب المثال و لو لأغلبية ذلك اذ من المعلوم عدم الفرق في ذلك بين السعف و بين العروق بل قد يدعى الاجماع على ذلك.

نعم لو اعد الأرض للغرس بأن هيأها لذلك أو غرس جملة منها فقد قيل: بالحريم للغرس الذي لم يغرس. و قيل: بعدمه. و لعل الأول منهما هو الأقوى لصدق الإحياء عرفا على هذه الأرض فيكون لنخلها حريم بمقدار السعف على تقدير غرسه، و لكن ذلك لا يخلو من تأمل بل لعل المنع في ذلك هو الوجه لأن مرجع ذلك على هذا التقدير الى تحقق الإحياء و عدمه و مفروض النزاع إنما هو في حريم المحيا، و حينئذ فلا مخرج عن الأصل و عمومات الإحياء قاضية بجواز الإحياء لمثل ذلك و لا دليل على المنع من احيائه كما إنه لا دليل على ثبوت الحريم للمسجد و إن جاءت به الأخبار، فقد قال الصدوق: و روي أن حريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية و إن حريم المؤمن في الصيف قدر باع أو عظم ذراع و الظاهر إن ذلك من الآداب المحمول تحديدها على الاستحباب، و من هنا لم يتعرض له الاصحاب و إن توهم من بعض العبائر ذلك، و على تقدير ثبوته فلا شمول في حريم المؤمن لمثل الحمامات و الحضرات و نحوها كما هو المستفاد من اخبار نضم الجماعة و إنه لا ينبغي الفرجة بين المصلين و اللّه تعالى هو العالم.

[الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر]

(الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر، لأن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة) بلا خلاف في ذلك كما اعترف به الاكثر بل الاجماع منقول بقسميه عليه و هو المخصص لعمومات الأخبار، و لأن ذلك احياء لها شرعا لما فيه من تصرف المتعبدين الذي هو من الحيازة فلا تندرج هذه الأرض في الموات العطلة حتى يصح احيائها، على أن ذلك من القطعيات بل من الضروريات التي لا مساغ لإنكارها من غير فرق في منع الإحياء في ذلك بين القليل منه و الكثير و لا بين ما يحتاج اليه الناسك و غيره لاشتراك جميع المواقف في استحقاق الخلق الوقوف بها فكانت على هذا التقدير اشبه شيء بالمساجد الممنوع من احيائها و إن اتسعت على وجه زادت على المتعبدين و استثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله: (أما لو عمر فيها ما لا يضر و لا يؤدي الى ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه) و علل ذلك بأنه غير مؤد الى الضيق على الناسكين مع إنه غير محتاج اليه غالبا لعدم الاضرار به و لا تفوت معه المصلحة المطلوبة منها مع إنه غير مملوك لأحد و لا موقوف عليه و بهذا يحصل الفرق بينهما و بين المساجد و غيرها من الأراضي الموقوفة على المصالح الخاصة.