مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٣ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

مضافا الى عموم التسلط المزبور و دعوى إن المراد منه نفي الحكم عن جميع الافراد التي يحصل منها الضرر فالناس غير مسلطين عليها و الثابت من تسلطهم مقيد بما لا ضرر منه لا على انفسهم و لا على غيرهم كما قيل مما لا شاهد عليها و إنما هي محض احتمال في النبوي المزبور لا اعتبار عليه كباقي المحتملات فيه حتى قيل إنه من المجملات، و أما باقي النبوي و هو قوله (ص):

(و لا ضرار)

فإن كان تأكيدا لسابقه جرى فيه الكلام السابق و إن كان تأسيسا كما هو المتبادر منه و يؤيده نسخة

(و لا اضرار في الاسلام)

و إن قيل إنها غلط فالمراد منها بحسب الظاهر إنكم منهيون عن أن يضر بعضكم بعضا.

و قد يرشد الى ذلك ما رواه طلحة عن ابي عبد اللّه (ع) إنه قال:

(إن الجار كالنفس غير مضار و لا اثم)

، و ما في نصوص سمرة الواردة عن النبي (ع) و إنه إنما غضب عليه لأنه مضار متعمد لوقوع الضرر بأخيه المؤمن و على هذا التقدير فلا دلالة لها على المنع مما يتفق الضرر معه و إن لم يكن مقصودا له و لا متعمدا فيه، و مع كونه كذلك فلا اشكال في حرمته و ترتب الاثم عليه كما إنه لا اشكال في وجوب كفه عنه فإن اصر و لم يمتنع عزره الحاكم بما يراه، و لعل من ذلك امر النبي (ص) الانصاري بأن يقلع نخلة سمرة و يرمي بها الى خارج البستان قهرا عليه و لم يعتن بماله و احترامه ليسلم من اضراره الذي اصر عليه. نعم لا يترتب عليه الضمان بالنسبة الى الاموال التالفة بسبب اضراره إلا أن يصدق عليه إنه قد اتلفه فيضمنه كما سبق البحث عليه في كتاب الغصب.

(فرع: لو احيا ارضا و غرس في جانبها غرسا تبرز اغصانه الى المباح أو تسري عروقه اليه لم يكن لغيره احيائه و لو حال الاحياء كان للغارس منعه) بلا خلاف في ذلك و لا اشكال بعد كونه من اوضح مصاديق الحريم بل لعل ذلك من الاحياء عرفا فلا يجوز لغيره احيائه و للأول منعه من ذلك مطلقا حتى قبل بروز الاغصان و قبل سراية العروق لأنها معدة لذلك فهي في حكم الموجودة، و لقوله (ص) كما في الفقيه:

(حريم النخلة طول سعفها)

، و عن قرب الاسناد مسندا الى الصادق (ع) عن ابيه عنه (ص) و لخبر السكوني عن ابي عبد اللّه (ع) إنه قال (ع):

(قضى رسول اللّه (ص) في رجل باع نخلا و استثنى نخلة بأن للبائع أن يدخل اليها و أن يخرج منها و بأن له مدى جرائدها)

، و نحوه خبره عن ابيه (ع) عن آبائه (ع)، و خبر عقبة بن خالد عن النبي (ص):

(إنه قضى في حرائر النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى (ص) فيها إن لكل نخلة من