مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٩ - الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها

الثاني: لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما

اقرع بينهما كما نص عليه جماعة زاعمين شمول ادلة القرعة لذلك، و عن بعض العامة إن التعين في ذلك موكول إلى الامام (ع) حسبما يراه من المصلحة باجرة و غيرها، و المنقول عن حواشي الشهيد احتمال تقديم الاحوج، و لعله الأقوى لعدم شمول ادلة القرعة على الاصح لغير الامر المعين في الواقع المجهول بحسب الظاهر و ثبوتها في غير ذلك كما في بعض الموارد لنص أو اجماع لا يقتضي شمول عموماتها لمثل ذلك لا لغة و لا شرعا، و دعوى قيام الاجماع على شمولها للقسمين معا و لو بارادة معنى شامل للقسمين و لو مجازا في معرض المن، كما إن عموم ولاية الحاكم الشامل لمثل المقام لا دليل عليه بل الأصل عدمه، فإذا لم يقم دليل على العمل بالمرجحات توقف الحكم في ذلك إلى أن يتراضيا على بعض الوجوه.

الثالث: لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق

فعن الشيخ و الحلي إذا لم يعلم المشتري ثمّ علم بعد ذلك لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز الطريق فإذا تميز وجب عليه رده اليه و رجع على البائع بالدرك، و يشهد لذلك موثق ابن مسلم عن ابي عبد اللّه (ع) احدهما (عليهما السلام)

(عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، فقال (عليه السلام): إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس)

، و خبر عبد اللّه عن ابي عبد اللّه (عليه السلام)

(عن دار اشتراها يكون فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حد له فلا بأس)

، و هما معا بعد اعراض المشهور عنهما قاصران عن تخصيص ما دل على عدم جواز تملك الطريق بوجه من الوجوه، و مجرد عدم التميز لا يقضي بجواز تملكه إذ قصاره جهالة المبيع و جهالة المغصوب فيتجه البطلان لجهالة المبيع و أما مع العلم بالمغصوب فهو من الجمع بين ما يصح بيعه و ما لا يصح فيمضي في الأول دون الثاني مع خيار تبعض الصفقة أو من دونه على ما سبق في البيع، و قد يتكلف للخبرين فيرجعان إلى القواعد كما في غيرهما و اللّه تعالى هو العالم.

الرابع: لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها

من غير خلاف في ذلك كما نص على ذلك كثير من اصحابنا للأصل السالم عن المعارض و السيرة القطعية كما هو صريح بعضهم، كما إن عدم الجواز بما يضر بالمارة مما لا كلام فيه لأن حق المستطرقين مقدم على غيرهم نصا و فتوى و اجماعا، و كذا البحث في التسقيف نفيا و اثباتا، و احتمال الفرق بينهما في غير محله، كما إن بناء دكة يجلس عليها كذلك من غير فرق في ذلك كله.