مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٩ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

نعم لو خرج ناويا للمفارقة لها ففي ذلك وجوه و اقوال ففي المسالك كما في غيرها: إنه لو فارق لغير عذر بطل حقه سواء بقي رحله أم لا و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدق المفارقة المسقطة للاولوية، و إن كان لعذر ففي سقوط حقه اوجه، و استقرب المصنف منها سقوط اولويته مطلقا لزوال ما يقتضيه الاختصاص. و فيه وجه آخر بالبقاء مطلقا لأنه باستيلائه جرى مجرى الملك بخلاف المسجد فإنه لم يوضع للاقامة الطويلة. و فيه وجه ثالث بالفرق بين الطويلة و القصيرة فيبطل في الأول دون الثاني و هو خيرة التذكرة و هو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الاقامة فيها عرفا، و استقرب في الدروس تفويض الامر إلى ما يراه الناظر صلاحا، و يشكل بأن الناظر ليس له اخراج المستحق اقتراحا فرأيه فرع الاستحقاق و عدمه. انتهى.

و قد يدفع: بامكان تفويض الامر إلى الناظر بحيث يكون الاقتراح في ذلك بمعنى أن له ادخال من شاء كما و أن له اخراجه، و عن الدروس: إنه لو فارق ساكن المدرسة و الرباط ففيه اوجه، زوال حقه كالمسجد، و بقائه مطلقا لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، و بقائه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين، و بقائه إن خرج لضرورة مأربه المهمة و إن طالت المدة، و بقائه إن بقي رحله أو خادمه. و الاقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.

إلى غير ذلك من كلامهم الذي مقتض الكثير منه جريان بعض الاحتمالات فيما لو خرج لحاجة معتادة أيضا إلا إنه في غير محله، و لعل الاظهر هنا ما اختاره المصنف كما هو المنقول عن القواعد و الارشاد بل ربما نسب إلى الاكثر و عن التذكرة: إنه إن فارقه لعذر اياما قليلة فهو أحق به إذا عاد اليه لأنه ألفه و إن طالت غيبته بطل حقه. و في المسالك: إنه حسن بقاء رحله أو عدم خروجه عن الاقامة عرفا. و عن الروضة: إنه قوي. و ظاهر اللمعة عدم بطلانه مطلقا و عن جامع المقاصد: إن الظاهر إن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط للاولوية و لو قصر الزمان جدا كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة و لا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ففي بقاء رحله قوة. و في التحرير: إنه لو فارق لعذر ففي الاولوية مع عوده اشكال. و عن القواعد: و هل يصير أولى ببقاء رحله؟ اشكال من إنه موضوع بحق فلا يزول، و من إن المدرسة لم توضع لوضع الرحل بل كون الرحل فيها تابع لكون صاحبه فيها فإذا زال المتبوع لم يبق اثر للتابع إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من نظر فلا مخرج عن الأصل إلا أن يتم اجماع على خلافه و لو على بعض الصور المذكورة فتدبر.

[الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة]

(الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة، و هي التي لا تفتقر إلى اظهار كالملح و النفط و القير لا تملك بالإحياء و لا يختص بها المحيي) و هي جمع معدن بكسر الدال،