مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨١ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

لا ينقطع و لا يحتاج إلى عمل، فقال (ص): فلا إذن أي فلا اقطعك ذلك)

، إلى غير ذلك مما اطنب الاصحاب في ذكره و لا فائدة مهمة في التعرض له بالنسبة إلى الإمام الذي لا يقع الخطأ و لا النسيان و نحوهما و إنما الواقع منه هو الحق الواجب الاتباع علينا إلا أن نعلم إن ذلك قد كان من خواص ذاته الشريفة و لكنا لم نعلم وقوع ذلك منه (ص)، حينئذ فليس لنائبه (عليه السلام) فعل ذلك حتى مع العلم بوقوع ذلك منه (ص) للأصل و لاحتمال أن ذلك من خواصه (ص) و لعدم شمول دليل النيابة لذلك.

و على كل حال فكما إن المصنف تردد في جواز الاقطاع للسلطان قال: (و كذا في اختصاص المُقطَع بها) بفتح الطاء، و منشؤه التردد في جواز الاقطاع و عدمه لان المانع من الاقطاع المفيد للملك بعينه هو المانع من الاقطاع المفيد للاختصاص فيهما، و يحتمل أن يكون المراد إنه لو اقطعه السلطان لم يفده ملكا، و هل يفيده اختصاصا؟ وجهان من الأصل، و من أن ذلك غير مانع من اصل الاشتراك، و لكن الأول هو الأظهر. هذا إذا كان المقطع بالفتح و كذا الترديد في اختصاص المقطع بها إذا قرء بالكسر فلعله من عموم كونه أولى بالمؤمنين من انفسهم و نحوه و من اشتراك الناس في الانتفاع بها اجمع كذا قيل و الامر في ذلك سهل.

إنما الكلام فيما تعرض له المصنف و غيره من الفروع التي نبه عليها بقوله:

(و من سبق اليها فله أخذ حاجته، و لو تسابق اثنان فالسابق أولى، و لو توافيا و أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث، و إلا أقرع بينهما مع التعاسر، و قيل: يقسم. و هو حسن)

أما الأول منها فلا خلاف و لا اشكال فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل كاد أن يكون من الضروريات الأولية و العمومات قاضية بذلك، و كذا الثاني لأنه هو الحائز لذلك لغو و عرفا و شرعا هذا إذا كان سابقا إلى نفس الذي في المعدن، أما إذا كان سابقا إلى نفس المكان و لم يكن حائز لنفس المال فهو أولى بذلك المكان قطعا فليس لأحد ازالته عن مكانه، و أما اولويته بالمال الذي فيه ففي ثبوتها اشكال و لا مخرج عن أصالة العدم إلا أن يتم اجماع على ذلك، و كذا الكلام في الثالث لحصول غرضهما المقصود لهما و عدم مزاحمة احدهما للآخر كما هو المفروض و هو كذلك بناء على إنه ليس لأحدهما أن يحوز ما زاد على بغيته و ما هو مناسب بحاله كما هو المنقول عن بعضهم، و أما على تقدير أن لكل منهما الزيادة على ما هو المناسب بحاله و غرضه المحتاج اليه عادة كما هو المنقول عن الشيخ و العلامة و الشهيدين تمسكا بالعمومات فقد يقع التشاح فيما بينهم أيضا و لو بأن يريد أحدهما التقدم على الآخر أو بأن يريد كل واحد منهما الاختصاص بجميع ما سبق اليه و حازه و إن كان زائد على ما يعتاد لمثله أيضا.