مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٨ - الطرف الثاني في كيفية الإحياء

المراعي، فقال: إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس)

، إلى غير ذلك من الأخبار القاضية باختصاص جواز الحمى بارضه المختصة به و إنما خص الجواز بذلك لنهي النبي (ص) عن الحمى في ما عدا ذلك لقوله (ص):

(لا حمى إلا لله تعالى و لرسوله (ص) إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد و الإبل التي عليها في سبيل اللّه تعالى وابل الزكاة)

، إلى غير ذلك مما هو ظاهر من النصوص السابقة و غيرها مما هو لا كلام فيه، كما لا خلاف بل و لا اشكال في عدم جواز الإحياء ما دام الحمى مستمرا أما لو زال المنع من الحامي فلا شبهة في جواز الإحياء من غير فرق بين المصلحة و عدمها و من دونه لا يملك اجماعا فتأمل.

و إنما الكلام في إن (ما حماه النبي (ص) و الإمام (ع) لمصلحة فزالت جاز نقضه، و قيل: ما يحميه النبي (ص) لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص) الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته كما هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و المعروف إنه من اقوال العامة المبني على مذهبهم الذي لا ريب في بطلانه عندنا بعد عدم الفرق في حماهما و إنهما معصومين لا يحكمان بالرأي و الاجتهاد، و إنما الكلام في إن الحمى حيث يكون منوطا بالمصلحة الخاصة فلو زالت تلك المصلحة المقصودة منه بأن فرق الماشية على اربابها المستحقين لها واخذ المجاهدين خيلهم للجهاد أو ارتبطوها للعلف، فهل ينقض الحمى بذلك فيرجع إلى نضرة انتهاء كما كان إلى نضرة ابتداء ام لا بد من التصريح بالنقض؟ وجهان اقواهما الأول.

و في المسالك: هو في حمى الامام (ع) موضع وفاق و في حمى النبي (ع) وجهان احدهما إنه كذلك للاشتراك في المقتضي و الآخر المنع مطلقا لأن حماه إنما كان لمصلحة مقطوعة فكان كالنص لا يجوز تغيره و هذا عند اصحابنا لا يوجب الفرق لأن الامام (ع) عندهم لا يحمى إلا بالاجتهاد فكلاهما يكونان نصا و على الاظهر من جواز نقضه هل ينتقض بزوال المصلحة التي جعل لأجلها ام يتوقف على حكم الحاكم؟ فيه وجهان من تبعيته لتلك الجهة كالمسجد و المقبرة فلا تتغير و من مشروعيته لمصلحة و علة خاصة فإذا زالت العلة زال المعلول و الملك قد زال في المسجد و نحوه بخلاف الحمى انتهى. فلا وجه لقياس احدهما على الآخر خصوصا بعد ظهور الفرق بينهما كما هو واضح.

[الطرف الثاني في كيفية الإحياء]

(الطرف الثاني في كيفية الإحياء: و المرجع فيه العرف لعدم التنصيص شرعا و لغة و قد عرف إنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط و لو بخشب أو قصب أو سقف.) مما يمكن سكناه سمي احياء و كذا لو قصد فاقتصر على الحائط من دون السقف و ليس تعليق الباب شرطا في تحققه بعد كون المرجع في تحققه العرف العام لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه