مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٧ - لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء

نعم للإمام (ع) الذي هو بمنزلته أن يحمي (ع) لنفسه أو غيره على حسبما يراه من المصلحة بلا خلاف في ذلك عندنا ضرورة كونهم (ع) معصومين من الزلل و موات الأرض راجع اليهم (ع) و قوله (ص):

(إنه لا حمى إلا لله تعالى و لرسوله (ص))

، لم يثبت طريقه كما قيل فيكون مانعا من ذلك، و على تقدير صحته فالإمام (ع) بمنزلته و قائم مقامه و في آخر مع زيادة و لأئمة المسلمين. و على كل حال فلا ثمرة يعتنى بها للبحث عن ذلك. نعم ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي شيئا من ذلك بلا خلاف يعرف في ذلك بل الاجماع بقسميه قائم عليه. مضافا إلى الأصل و لما فيه من الضيق القاضي بالضرر على الناس من غير فرق في ذلك بين الحاكم الشرعي و غيره، و احتمال شمول دليل النيابة لمثل ذلك مقطوع بعدمه، و كذا في ثبوته لحاكم الجور و إن كانت التقية ثابتة في الأحكام الشرعية لا في امثال ذلك من المظالم المتفق على عدم جوازها عند الجميع كما يرشد إلى ذلك نهيه (ص) عن افعال الجاهلية التي منها ثبوت الحمى لأعزائهم، و ما وقع من حمى بعض الخلفاء لا عبرة به عندهم لما يرونه من إن ذلك من خواصه (ص) و إنهم غير معصومين في افعالهم و كانت عادة الجاهلية أن تحمى مواضع الكلأ من الناس فلا ترعى و لا يقرب اليها، و كان الشريف إذا نزل ارضا استعوى كلبا فحمى مدى ما عواه الكلب لا يشركه فيه غيره و هو يشارك في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي (ص) عن ذلك و اضاف الحمى إلى اللّه تعالى و إلى رسوله (ص).

نعم لو كان المرعى نابتا في ارض مملوكة حقيقة أو حكما فلا بأس بحماه للمالك المزبور لأنه مملوك له تبعا لأرضه و للنصوص الدالة عليه من قبيل إنه إذا كانت الأرض ارضه فلا باس بحماه أو بيع المرعى الذي في ارضه، كما في خبر يونس

(قال بعض اصحابنا: قلت لأبي عبد اللّه (ع) الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه اخوه المسلم و له غنم قد احتاج إلى جبل أله أن يبيع الجبل كما يبيعه من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن؟ و كيف حاله فيه؟ و ما يأخذه؟ فقال (ع): لا يجوز له أن يبيع جبله من اخيه المسلم لأن الجبل ليس جبله و إنما يجوز له البيع من غير المسلم)

، و خبر ادريس بن يزيد

(قلت لأبي الحسن (ع): إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم وابل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه، أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته اليها؟ فقال (ع): إذا كانت الأرض ارضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج اليه. فقلت: الرجل يبيع