مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٦ - أما المدارس

القرعة كذا قيل و منعه ظاهر و لعله لذا علله الفاضل بأنه الانسب إلى العدل فيما بينهما، و حينئذ يبقى الامر بينهما متى تراضيا و لو بالبذل من احدهما إلى الآخر بامر اخيه و يحتمل الرجوع إلى الحاكم ليرفع النزاع بينهما بنظره و ما يترجح عنده و لو بأن يستعمل القرعة إرضاء لهما لئلا ينكسر قلب احدهما فتكون على هذا التقدير كافية عن المعين لا كاشفة عنه في الواقع لعدم معلوميته هنا مرت الاشارة اليه فتأمل. هذا ما يتعلق بالمساجد.

[أما المدارس]

(و أما المدارس و الربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به و إن تطاولت المدة ما لم يشترط الواقف أمدا فيلزم الخروج عند انقضائه) بلا خلاف و لا اشكال فيه لعموم ادلة السبق و الحيازة بعد دخوله في الموقوف عليهم و المحبس عليهم و المسبل عليهم و نحو ذلك على تقدير شمولها لذلك و نحوه كما هو ظاهر كثير منهم، و لكن قد يقال: إن المدار في الموقوف على حسبما يقفها اهلها لا على مجرد السبق فلو جعل الواقف الوقف على حسب نظره أو على حسب نظر الناظر عليه لم يكن للسبق مدخلية في كونه أحق من غيره إلا أن يكون كلامهم منزلا على صورة اطلاق الوقف على المشتغلين فيكون السابق على هذا التقدير أحق من غيره و لا يجوز لأحد ازعاجه عنه اجماعا و قولا واحدا من غير فرق في ذلك بين طول المدة و قصرها ضرورة كونه احد المستحقين لذلك و ازعاج المستحق عن حقه ظلم يقبحه العقل و النقل، و احتمال جواز الازعاج حيث تطول المدة حذرا من حصول شبهة الملكية على العين الموقوفة بمكان من الضعف بعد ما كان المعروف من احكام امر الوقف و ضبطه بالطوامير و السجلات و اكتنافه بقرائن الأحوال المانعة من تطرق شبهة الملك و نحوه، و على تقديرها انتفائها و لو نادرا كما قد يتفق ذلك خصوصا في غير المدارس، كما إذا ادى طول المدة إلى التباس الحال على الناس على وجه لو ادعى الملكية لالتبس على الناس عدم صحة دعواه فالقول بأن للحاكم منعه من البقاء فيه بعيد مراعاة منه لمصلحة الوقت التي هي من وظائفه إلا إن ذلك خارج عن موضوع الذي هو المنع من البقاء فيه من حيث طول المدة فقط كما هو واضح (نعم لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل الزم الخروج، فإن استمر على الشرط لم يجز ازعاجه و له أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى) لأن الوقوف على حسبما يقفها اربابها فيجب على السابق إلى المدرسة الساكن متابعة ما شرطه الواقف في العين الموقوفة و عدم مخالفته فحيث يشترط جلوسه مدة مخصوصة فعند انقضائها يجب عليه الخروج بنفسه عنها لحرمة البقاء فيها مع الشرط المزبور.

و عن الدروس: و يحتمل في المدرسة و محل قراءة القرآن و نحوها لزوم خروجه منها إذا تم غرضه من ذلك و يقوى الاحتمال إذا ترك الاشتغال بالعلم و قراءة القرآن و إن لم يشترطها الواقف لأن موضوع المدرسة و نحوها إنما هو ذلك، و أما الربط فلا غرض فيها