مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٩ - الطرف الثاني في كيفية الإحياء

و لا المراد الشرعي منه و لم يكن له في اللغة معنى غير العرف العام حتى يدور الامر بينهما فيحصل التردد كما في بعض الموارد، و القول بأن للإحياء معنى شرعا عبارة عن ادارة الحائط على الأرض و تحويطها كما في قوله (ص):

(من احاط حائطا على ارض فهي له)

، ممنوع و لا دلالة في الخبر على شيء من ذلك، و لو سلمنا دلالته فاقصى ما فيها إن ذلك من افراده العرفية و لا دلالة في الخبر على إن الإحياء مخصوص بذلك كما هو واضح بل الظاهر إن احياء كل شيء بحسبه كما يشهد بذلك العرف فاحياء الأرض دارا يعتد فيها السقف في الجملة لعدم صدق الدار من دون ذلك عرفا.

نعم ربما يقال: بتحقق الإحياء من دون السقف في العرف لإخراجها بهذا الإحياء عن التعطيل عرفا فيملكها بذلك و إن لم يكن يصدق كونها دارا و قصده للدارية لا يقضى بتوقف الملك عليه و إنما هو موقوف على تحقق الإحياء و صدقه و انكار صدق الإحياء من دون السقف نوع المكابرة و إن كنا نقول بعدم صدق الدار من دون السقف عليه كما هو واضح كوضوح إنه لا يعتبر في صدق الدار نصب الباب لا في اللغة و لا في العرف و إنما تنصب الباب للحفظ لا لتحقق صدق الدار عليها عرفا كما هو المنقول عنم جعل اللّه الرشد في خلافهم استنادا منهم إلى إن العادة في الدوران تكون لها ابواب و لا يخفى ضعفه.

نعم لو احيا الأرض خطيرة لم يعتبر في تحققها وجود السقف لصدقها من دونه عرفا، كما إنه لا بأس باتخاذها دارا بعد ذلك و قصد خصوصية الدار لا مدخلية له في صدق الإحياء عرفا و إن سلمنا إن القصد لخصوص الدار شرط في صدقه كما يشهد به الوجدان و اللّه تعالى هو العالم.

(و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسناة و سوق الماء اليها بساقية أو ما شابهها و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى) التي اعتبر المصنف في الملك بها الامرين المتقدمين و قد اعتبر في التملك بالزراعة أن يتخذ الموات مزرعة فيكفي في احيائه جمع التراب حواليه على وجه ينفصل بذلك الجمع المحيا عن غيره و يسمى ذلك المجموع بالمرز بكسر الميم أو تميزه بمسناة بضم الميم و هو مثل المروز بما كان ازيد منه ترابا و نحوه نصب القصب و الشوك حوله و قد يجعل احد هذه مسناة و يخص التراب بالمرز و جعل الحجر حولها كجعل التراب.

و في المسالك و اكتفى المصنف في الإحياء للزرع بذلك أو يسوق الماء اليها بساقية أو ما شابهها إن احتاجت إلى السقي و لم تكتف بماء السماء و إلا فلا حاجة اليه، و بعضهم اعتبر فيه الامرين، و هو حسن. و فيه: إن هذا الحسن على تقدير تسليمه مبني على نسخته التي عثر عليها كانت بأو و إلا فهذا هو الموجود فيما حضرنا من نسخ المتن، و مع ذلك فحسنه غير مسلم إذ لا دخل للتحجير الذي عرفت الكلام فيه كما تقدم في صدق الإحياء