مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٨ - أما المدارس

الشرائط الضمنية و عليه يكون الوقف مخالفا لوقف المسجد و نحوه، و دعوى لا دليل عليها من كتاب أو سنة فهي بالمنع أولى، و أولى منها دعوى اختلاف افراد المسبوق اليه بالسبق عرفا ففي المدرسة يصدق إنه في يده و تحت قبضته على نحو باقي الاعيان مثلا نظير الكتاب مثلا إذا كان في يد شخص لا يستحقه آخر بمجرد وضعه من يده الحسية بخلاف المسجد و الطريق كما قيل.

و يدفعه: مع عدم الشاهد عليه شرعا إن الموافق لما عليه سيرة الناس و عملهم في الاعصار و الامصار إن المدرسة و الرباط و نحوهما إذا لم يشترط الواقف كيفية خاصة أو لم يعلم حاله كالمسجد و نحوه في جواز الانتفاع به و إنه أحق من غيره في استيفاء المنفعة المشتركة بينه و بين غيره بالسبق اليه على وجه لا يعارض المنفعة المقصودة بالأصالة الملحوظة في نظر الواقف لا على جهة الشرطية و إنما فائدتها الترجيح عند المعارضة لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم المعارضة، و حينئذ يمكن القول بأنه لما كان المتعارف في العمل ذلك امكن أن يكون الواقف مدرسته مقصوده ذلك أيضا نحو الوقف مسجدا الذي ورد الخبر فيه أنه بيت اللّه و أنه منزل للغرباء و الضعفاء و نحوه مما هو راجع إلى الشرع لا مدخلية للواقف في ملاحظته، بل قد يحتمل إن ذلك و نحوه إذن من قبل الشارع بمعنى إنه إذن شرعية باعتبار خروج المال عن يد الواقف لا على جهة خاصة فصار امره إلى الشرع الذي مقتضاه ثبوت الإذن على النحو المزبور و كون المراد من المسجد إنه بيت العبادة مثلا و المقصود من المدرسة السكنى لا يجدي في المقام بعد وضوح إن التشاغل بها لا يقضي بثبوت الحق له في مستقبل الزمان و في حال عدم قابليته لها نعم لا يبعد الحال المفارقة لها في الازمنة اللاتي لا تنافي صدق التشاغل فيها بها و لو للسيرة المستمرة على ذلك فكل ما لا يكون كذلك فحقه ساقط حينئذ كما قيل. و فيه: إن السيرة لا تجدي نفعا في المقام بدع كونها لا عموم فيها شامل لموارد الشك و محل النزاع كما هو المفروض، كما إنه لا دلالة فيها على عدم سقوط حقه من المدرسة مثلا بخروجه منها لقضاء حاجته و نحوها مما هو محل البحث و لعلها كالمسجد في امثال ذلك و لو يثبت زيادة فيها بحيث يمكن استصحابه عند الشك في زواله و مجرد صدق كونه في يده مع تسليمه في نفسه لا يقضي بثبوت الحق له فيها على وجه يورث و ينتقل عنه باحد النواقل الشرعية و كونها إمارة على الملك لا يقضي بكونها امارة على الحق المزبور بعد معلومية عدم الملك فيها كما هو واضح كوضوح إن جواز الانتفاع بها في الجملة للأصل و غيره غير قاض ببقاء حقه فيها بعد خروجه منها بحيث يمنع من سبق غيره اليها على وجه يعارضه مع عوده اليها فالعمدة في الحقيقة إنما هو الاجماع على ذلك في هذه الصورة خصوصا مع بقاء رحله فيها و الانكار لمثل ذلك مكابرة صرفة.