مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٤ - الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير

الاولوية مطلقا اجماعا و إن لم يفد الملكية إلا فيما يسمى في العرف احياء و لا يخفى إن معقد الاجماع المفروض هنا إنما هو عبارة عن افادة الاولوية على سبيل الاطلاق و قوله: و إن لم يفد الملكية إلى آخره من كلامه الذي لا دخل له بمعقد الاجماع الذي هو العمدة في دليل الباب و هو غير صريح بل و لا ظاهر في الدلالة على عدم الملكية بل لعله ظاهر في عدمها فتأمل.

و كيف كان ففي الارشاد و غيره تبعا للمصنف (التحجير: هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط) و زاد بعضهم أو يحفر ساقية أو ادارة تراب حول الأرض أو احجار، و قيل: إنه عبارة عن الشروع في الإحياء و الدخول فيه قبل تحقق اسمه عرفا مع بقاء صدق الموات على الأرض المحجرة كالأمثلة المذكور. و ربما قيل: إنه نفس الأمثلة المزبورة و إن لم تكن شروعا فيه اصلا كنصب القصب و خط الخطوط و نحوهما. و قيل: إنه عبارة عن بعض الافعال اللاتي لا تعد دخولا و شروعا في الإحياء و إنما يكون امارة و دليلا على ارادة الشروع فيه فقط إلى غير ذلك مما لا يرجع كله أو جله إلى دليل معتبر بعد عدم وجود لفظ التحجير في كتاب أو سنة و عدم وضوح المراد من معقد الاجماع المنقول عليه في عبارتهم فكان اللازم الاقتصار حينئذ على المعلوم كونه تحجيرا عند الجميع بالنسبة إلى ترتيب حكم عليه من الاولوية و غيرها كما هي القاعدة في امثال ذلك.

و دعوى صدق أن السبق إلى الأرض عرفا صادق على الجميع من الامثلة المذكورة حتى على مثل الخط فيها فتثبت به الاولوية المدعى أنها مفاد التحجير فيكونان متساويين بالنسبة إلى ذلك و بذلك يخرج عن مفاد الاصول، واضحة المنع بعد كون المتبادر من النبوي المزبور إنما هو إلى حيازة المباحات خاصة فلا شمول فيه لمثل المقام، و لعل انكار ذلك نوع من المكابرة و الأمر في ذلك كله سهل.

و على كل حال فالظاهر عدم صحة بيع هذا الحق بل و لا هبته لأنهما يتعلقان بالاعيان دون الحقوق و جواز الصلح عليه إنما ثبت لأنه اعم منهما كما اعترف بذلك جماعة بلا خلاف يعرف فيما بينهم لما في ادلته من العموم الشامل لمثل ذلك إلا إن المنقول عن العلامة في القواعد إنه لا يصح بيعه على اشكال. و عن المحقق الثاني إن منشأه من حيث إنه حق يقابل بمال فتجوز المعاوضة عليه فيجوز بيعه و إن آثار التصرف في ارض الخراج يجوز بيعها و من إن ذلك يقتضي الملك و لا ملك هنا، و الاصح عدم الصحة بل لا ينبغي الاشكال في ذلك كما في التحرير و الايضاح و الروضة و كثير من العبارات و ما عن التذكرة من احتمال الصحة في غير محله كالجزم المنقول عن جامع المقاصد من صحة نقله بالهبة كالصلح إلا إن يريد بالهبة غير الهبة الشرعية و لو على ضرب من المجاز و لا يخفى عليك ما فيه لما عرفت من أنها كالبيع إنما تتعلق بالاعيان دون الحقوق فتأمل.