مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٧ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

العين يعني القناة خمسمائة ذراع)

، و مرسل حفص المروي في الكافي عن ابي عبد اللّه (ع)

(يكون بين العينين الف ذراع)

، و ما في خبر مسمع عنه (ع) ايضا

(قال: قال رسول اللّه (ص) ما بين العين الى العين خمسمائة ذراع)

، الى غير ذلك من المطلقات المحمولة على المقيد المجبور بما عرفت، و عن ابن الجنيد و جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل في المختلف و ثاني الشهيدين في المسالك و جماعة ممن تأخر عنهما إنكار التحديد المذكور و تحديده بتحقق الضرر عرفا و عادة فلا يجوز للثاني أن يحفر ما به الضرر للأول تمسكا بقاعدة نفي الضرر مع ضعف النصوص المزبورة، و اعتمادا على ما دل على جواز الإحياء المتيقن تقييده بصورة نفي الضرر لا غير، و استنادا الى الأخبار كصحيح محمد بن الحسين

(قال: كتبت الى ابي محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية اخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الأرض اذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (ع): على حسب أن لا تضر احداهما بالاخرى إنشاء اللّه)

، و نحوه خبر محمد بن علي بن محبوب

(قال: كتب رجل الى الفقيه (ع) في رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل أن يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض اذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع (ع): على حسب أن لا يضر احدهما بالآخر إنشاء اللّه)

، و جهالة الكاتب غير قادحة فيه بعد معرفة المكتوب اليه.

مؤيدا ذلك بما رواه الصدوق في ذيل خبر عقبة بن خالد قضى رسول اللّه (ص)

(في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثمّ إن رجلا حفر الى جانبها قناة فقضى (ص) أن يقاس الماء بجوانب البئر ج و في نسخة اخرى بحقائب البئر ج ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة اخذت ماء الأولى عورت ج و في بعض النسخ غورت ج الاخيرة و إن كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على صاحب الأولى شيء)

، و مثله خبر عقبة ايضا

(عن رجل أتى جبلا فشق فيه قناة جرى مائها سنة ثمّ إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق فيه عليه قناة اخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول، قال: فقال (ع): يقاسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايهما اخذت بصاحبتها فإن كانت الأخيرة اخذت بالأولى فلتعور و قضى بذلك رسول اللّه (ص) و إن كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل)

، الى غير ذلك مما هو واضح الدلالة في كون المدار في ذلك إنما هو على الضرر كما قد صار اليه كثير من المتأخرين، و هو حسن لو لا ما سمعت من الأخبار السابقة الواضحة السند