منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٩ - كيفيّة اتّحاد الفحل

الصادق (عليه السلام): «في غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال:

فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال: [فقال:] لا بأس بذلك، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس» [١] ثمّ حكى قول الطبرسي بالتحريم و قال: «إنّه نادر لمخالفة النّصوص». [٢]

و كلامه هذا [٣] كما تراه ليس فيه تعرّض إلّا للاتحاد بين متّحدي الطبقة [٤] فيستتبع ذلك عدم تحريم من لم يكن متحد الفحل من غير طبقته كما مرّ، و من حكى خلاف الطبرسي منهم فإنّما حكاه في المرتضعين من ثدي أيضا، إذ لا تعرّض في عبارته الموهمة للخلاف لأكثر من ذلك.

و يشهد لما اخترناه مضافا إلى ما حكينا من إطلاق كلمة الأصحاب عموم ما جاء في الرضاع، و ليس في أخبار اتحاد الفحل ما يقتضي تخصيصه بل في كثير منها ما يصرّح بمطلوبنا، كموثقة عمار المذكورة و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام فهل يجوز له [٥] أن يتزوّج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس


[١] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب الرضاع، ح ٢.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٤.

[٣] في «س»: هنا.

[٤] أعنى المرتضعين من ثدي واحد و إلّا لكان استناده إلى موثقة عمار استدلالا على خلاف مطلوبه بل هذه طريقة الأصحاب كلهم، يتكلمون في اشتراط الاتحاد بين الرضعين المتحدي الطبقة (ر، س، م).

[٥] في المصدر: «أ يحلّ له».