منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٦ - كيفيّة اتّحاد الفحل

وحدها في الرضاع.

و اعلم: أنّ التعدّد إمّا في الرضيع أو في المرضعة أو في الفحل أو في الأوّلين أو في الأخيرين أو في الأول و الأخير أو في الجميع.

و لا إشكال في الصورة الأولى، و اما الثانية: فإن أكمل من واحد نصابا نشر في الأخرى كما سيأتي في أحكام المصاهرة، و الا فهو ما مرّ في قولنا: «و يفقد النشر نصاب.».

و أمّا الثالثة: فإن أكمل من كل نصاب فلا إشكال و إلّا فهي المسألة المبحوث عنها هنا بالبيت الأوّل.

و أمّا الرابعة: فإن أكمل كل من كل نصابا [١] حرم بعض على بعض و إلّا فالنشر في حق من أكمل، و مدرك هذه و الثانية واحد.

و أمّا الخامسة: فإن كان ثمّة مرضعتان أو أكثر لفحل واحد فهي الصورة الثانية، و الّا فإن كان لواحدة فحلان أو أكثر فهي الثالثة.

و اما السادسة: فإن كان ذكر و أنثى اجتمعا على رضاع من فحل واحد يحرم أحدهما على الآخر، فإن أرضعت اثنين فصاعدا بلبن فحل و آخرين فصاعدا من لبن آخر فصاعدا لم يحرم أحد الفريقين على الأخر و ان أرضعت ذكرا و أنثى من فحل و ذكرا و أنثى من آخر حرم كل من الأنثيين على من شاركها في الفحل و لم تحرم على الأخر.

و امّا السابعة: فالنشر فيها بين المرتضع و بين من أكمل النصاب من لبنه و من شاركه في فحله من المرتضعين، و حكم ذلك ظاهر مما تقدم، و في البيت الثاني إيماء إلى صور أربع:

الأولى و الرابعة و السادسة و السابعة.

فليرع أن تكون كلّ طبقة * * * بنفسها في فحلها متّفقة


[١] في «س»: فإذا أكمل من كلّ نصابا.