منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٣ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
الأولى: قد عرفت تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أب المرتضع، و نظيره تحريم أولاده عليهما، لأنّهما قد صارا أبوين للمرتضع، فهما كالأبوين لإخوته أيضا، و هذا القول قد حكاه المحقق الثاني [١] غير مصرّح بقائله، و الظاهر أنّه لابن حمزة [٢]، و الصحيح الحلّ تمسّكا بالأصل.
الثانية: اختلف الأصحاب في أنّه هل يجوز لإخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و الفحل ولادة و رضاعا أم لا؟ قولان:
ذهب ابن إدريس [٣] و ابن البرّاج [٤] و أبو الصلاح [٥] و الفاضلان [٦] و الشهيدان [٧] و المحقّق الثاني [٨] و أكثر الأصحاب إلى الأوّل، و ذهب الشيخ في الخلاف [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و ابن حمزة [١٢] الى الثاني، بشرط أن يتّحد الفحل، و توقف العلّامة في المختلف [١٣].
[١] جامع المقاصد ١٢: ٢٤٣.
[٢] الوسيلة: ٣٠١- ٣٠٢.
[٣] السرائر ٢: ٥٥٧.
[٤] المهذب ٢: ١٩٠- ١٩١.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٨٦.
[٦] الشرائع ٢: ٢٨٥، قواعد الأحكام ٢: ١١، إرشاد الأذهان ٢: ٥٢٠.
[٧] الروضة البهية ٥: ١٧١.
[٨] جامع المقاصد ١٢: ٢٣١.
[٩] الخلاف ٥: ٤٣، كتاب الرضاع، المسألة ١.
[١٠] النهاية: ٤٦٢.
[١١] المبسوط: ٢٩٢.
[١٢] الوسيلة: ٣٠٢.
[١٣] مختلف الشيعة ٧: ٤٣.