منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٣ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

الأولى: قد عرفت تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أب المرتضع، و نظيره تحريم أولاده عليهما، لأنّهما قد صارا أبوين للمرتضع، فهما كالأبوين لإخوته أيضا، و هذا القول قد حكاه المحقق الثاني [١] غير مصرّح بقائله، و الظاهر أنّه لابن حمزة [٢]، و الصحيح الحلّ تمسّكا بالأصل.

الثانية: اختلف الأصحاب في أنّه هل يجوز لإخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و الفحل ولادة و رضاعا أم لا؟ قولان:

ذهب ابن إدريس [٣] و ابن البرّاج [٤] و أبو الصلاح [٥] و الفاضلان [٦] و الشهيدان [٧] و المحقّق الثاني [٨] و أكثر الأصحاب إلى الأوّل، و ذهب الشيخ في الخلاف [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و ابن حمزة [١٢] الى الثاني، بشرط أن يتّحد الفحل، و توقف العلّامة في المختلف [١٣].


[١] جامع المقاصد ١٢: ٢٤٣.

[٢] الوسيلة: ٣٠١- ٣٠٢.

[٣] السرائر ٢: ٥٥٧.

[٤] المهذب ٢: ١٩٠- ١٩١.

[٥] الكافي في الفقه: ٢٨٦.

[٦] الشرائع ٢: ٢٨٥، قواعد الأحكام ٢: ١١، إرشاد الأذهان ٢: ٥٢٠.

[٧] الروضة البهية ٥: ١٧١.

[٨] جامع المقاصد ١٢: ٢٣١.

[٩] الخلاف ٥: ٤٣، كتاب الرضاع، المسألة ١.

[١٠] النهاية: ٤٦٢.

[١١] المبسوط: ٢٩٢.

[١٢] الوسيلة: ٣٠٢.

[١٣] مختلف الشيعة ٧: ٤٣.