منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١١ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

الأخوات». [١] و عن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده و كذا بناتها أيضا [٢]، و لم يتعرّض لأولاد الفحل.

لنا صحيحة عليّ بن مهزيار: « [قال:] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت زوجها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و هنّ [٣] في موضع بناتك» [٤] و صحيحة عبد اللّه بن جعفر: « [قال:] كتبت إلى أبي محمد (عليهما السلام) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا؟ فوقّع: لا يحلّ له [٥]». [٦]

و صحيحة أيّوب بن نوح: « [قال:] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام):


[١] المبسوط ٥: ٢٩٢.

[٢] المهذب ٢: ١٩١.

[٣] «هي ابنة غيرها. فقال: لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء و كنّ.». (التهذيب و الاستبصار).

[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٠، ح ٢٨، الاستبصار ٣: ١٩٩، ح ٥.

[٥] «ان يتزوج ابنه هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له». (الكافي، الوسائل، الفقيه).

[٦] الكافي ٥: ٤٤٧، الوسائل ١٤: ٣٠٧، ح ٢، الفقيه ٣: ٤٧٦، ح ٤٦٦٩.