منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١١ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
الأخوات». [١] و عن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده و كذا بناتها أيضا [٢]، و لم يتعرّض لأولاد الفحل.
لنا صحيحة عليّ بن مهزيار: « [قال:] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت زوجها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و هنّ [٣] في موضع بناتك» [٤] و صحيحة عبد اللّه بن جعفر: « [قال:] كتبت إلى أبي محمد (عليهما السلام) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا؟ فوقّع: لا يحلّ له [٥]». [٦]
و صحيحة أيّوب بن نوح: « [قال:] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام):
[١] المبسوط ٥: ٢٩٢.
[٢] المهذب ٢: ١٩١.
[٣] «هي ابنة غيرها. فقال: لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء و كنّ.». (التهذيب و الاستبصار).
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٠، ح ٢٨، الاستبصار ٣: ١٩٩، ح ٥.
[٥] «ان يتزوج ابنه هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له». (الكافي، الوسائل، الفقيه).
[٦] الكافي ٥: ٤٤٧، الوسائل ١٤: ٣٠٧، ح ٢، الفقيه ٣: ٤٧٦، ح ٤٦٦٩.