منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٢ - عدم كون الرضاع بلبن زنى

المرتضع، نظرا الى المنساق، فصحّ لابن زهرة حكاية الإجماع، لأنّه قطع على أنّ فتوى الأصحاب إنّما هي بالأعمّ، و لابن إدريس ان ينفى الخلاف، لأنّه قطع على أنّهم لم يتعرضوا لولد المرضعة، فمراده من نفى الخلاف عدم التصريح بالاشتراط، لا التصريح بعدم الاشتراط.

و كيف كان، فاذا تساقط الإجماعان بالتعارض، أو انتفى كونهما اجماعين بما ذكرناه من التأويل فقد بقي للقول الثاني نوع رجحان، غير أنّ المسألة قويّة الإشكال، و طريق الاحتياط لا يخفى.

ثمّ المعتبر في الحولين الأهلّة، كما في سنتين البلوغ و أشهر العدّة و أجل العنّة و أشباه ذلك من أبواب الفقه، لأنّه هو المتبادر و المنساق عند أهل اللّسان، بخلاف الشمسية، بل ربّما حكى عليه الاتفاق فيعدّ أربعة و عشرون شهرا من انفصال تمام الولد، فان انكسر الأوّل حسب ثلاثة و عشرون و أتمّ المنكسر من الخامس و العشرين معدودا بثلاثين، و إن نقص في وجه، و يحتمل انكسار الجميع، و الأوّل أقوى.

[عدم كون الرضاع بلبن زنى]

و ابن الجنيد في السّفاح قد ذهب * * * فردا إلى أنّ الرضاع كالنسب

ما تقدّم من عدم النشر بلبن الزنا هو المذهب، و قد حكى عليه الفاضل الهندي الإجماع [١]، بل في المسالك [٢] و شرح القواعد للمحقق الثاني، عدم الخلاف [٣]، و قال ابن الجنيد: «لو أرضعت بلبن حمل من الزنا حرمت و أهلها على المرتضع و كان تجنّبه أهل الزاني أولى و أحوط» [٤].

و ربّما حكى [٥] النشر بلبن الزنا عن المبسوط أيضا، و هو وهم، و عبارته: «من


[١] كشف اللثام ٢: ٢٧.

[٢] المسالك ٧: ٢٠٨.

[٣] جامع المقاصد ١٢: ٢٠٤.

[٤] نقله عنه العلّامة في «المختلف» ٧: ٣٩، المسألة ٦.

[٥] نفس المصدر.