منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣١ - منظومة في الرضاع
لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه، و كذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد [١] صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت و لو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطى لجارية الرضيع [٢] أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل و شرط المالك الرقّية و إلّا فالولد تابع لأشرف الأبوين و لو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا.
و ليس في المحظور من محذور * * * أن يشتبه فيما عدا المحصور
المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلّل أو المحظور كالنجس بالطاهر و الميتة بالمذكّى و بالعكس يغلّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة و دفعا للضرر المظنون و قد روى عنه (عليه السلام):
«ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على الحلال» [٣]، بخلاف غير المحصور، تفاديا [٤] عن الجرح، و انّه ربّما أدّى الى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة، و هل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلّه أم لا؟ الأشبه العدم.
و المرجع في تقدير الحصر و عدمه الى العرف، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف و الألفين و المحصور ما عداه كالعشر و العشرين.
و بين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما [٥] بالظن، و ما وقع الشك فيه فالأصل
[١] في «م»: جارية أحد.
[٢] في «م»: أو.
[٣] كنز العمال ٣: ٧٩٧/ ٨٧٩.
[٤] في «س»: تناديا.
[٥] في «س»: بإحداهما.