منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٤

ظاهر الفخر [١] و المحقّق الثاني [٢] و الشهيد الثاني [٣]، و قد يحكى عن المبسوط [٤] أيضا نظرا إلى مساواة الرضاع للنسب، و هو يحرم سابقا و لا حقا، فكذا مساويه. و إلى أنّها أمّ من كانت زوجته، و من كانت زوجة فاسم الزوجة صادق عليها، إذ لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدء، فتندرج في عموم وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٥] كذا قالوا.

و الأولى أن يقال: أنّ أمّ من كانت زوجته أمّ زوجة، إذ لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدء، و قال ابن الجنيد [٦] و الشيخ في النهاية [٧] بعدم التحريم.

و حكي عن ظاهر الكليني لما روى عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: «قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبو جعفر (عليهما السلام) أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته الّتي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم [٨] عليه لأنّها أرضعت ابنته» [٩] و ردّها الأوّلون بضعف السّند.


[١] إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٣٨.

[٣] المسالك ٧: ٢٦٩.

[٤] و الحاكي هو الشهيد في «المسالك» مع نفس المصدر و السيوري في «تنقيح الرائع» ٣: ٥٦، المبسوط ٥: ٣٠٠.

[٥] النساء: ٢٣.

[٦] المختلف ٧: ٤٤، المسألة ١١.

[٧] النهاية: ٤٥٦.

[٨] في الكافي: «فلم تحرم».

[٩] الكافي ٥: ٤٤٦، ح ١٣، الوسائل ١٤: ٣٠٥، ح ١.