منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٦ - توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر

فخر المحقّقين قال: «و كلّ واحد من هذه سبب تامّ، فأيّها تحقّق لم يعتبر الآخر» [١]، بل ظاهر المسالك نسبه الجواز إلى الأكثرين حيث قال: «يظهر من المصنّف و الأكثر أنّ هذه الثلاثة أصول برأسها لا يتقيّد أحدها بالآخر بل أيّها حصل كفى في الحكم» [٢] و في موضع آخر منها: «انفكاك النشويّ من الآخرين ظاهر لجواز حصوله بدونهما لكن الاطلاع عليه متعسّر و مختصّ بالواحد من أهل الخبرة، فالواحد.» [٣] و في موضع آخر: «أنّ توالي الرضعات يعتبر في تقدير الزماني دون النشويّ» [٤]، و الحجّة في الجواز إطلاق ما جاء في أنّ النشويّ محرّم و لا دليل على استثناء المنفصل منه و إنّما قام الدليل على منع الفصل في قسيميه فحسب.

و بالجملة فهنا مقدّمتان:

الأولى: أنّ كلّ محرّم نشويّ و الحجّة فيها ما سبق من التعليل و الحصر، و ليس تستثنى من هذه غير صورة واحدة، و قد تقدّمت.

و الثانية: أنّ كلّ نشويّ محرّم و الحجّة فيها جوابهم في مقام البيان و السؤال عمّا يحرم من الرضاع بأنّ المحرّم ما أنبت و شدّ و خروج النشوي المنفصل بالرضاع يحتاج إلى الدليل.

مضافا ذلك إلى نسبة الجواز في المسالك إلى الأكثر، فإنّ الشهرة إن لم تكن حجّة فعاضدة، و لذلك قطعنا في النظم على أنّه ليس في النشوي موالات قطّ، أى لا موالات يمنع فيها فصل الأكل و الشّرب و لا موالات يمنع فيها الفصل برضاع اخرى.

و الذي يترجّح الآن عندي هو المنع لتقييد ما ذكر من الإطلاق بموثّقة زياد، فإنّ


[١] إيضاح الفوائد ٣: ٤٧.

[٢] المسالك ٧: ٢٢٣- ٢٢٤.

[٣] نفس المصدر.

[٤] نفس المصدر.