منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٥ - كيفيّة اتّحاد الفحل

كيفيّة اتّحاد الفحل

إن تمّ من لبان فحلين العدد * * * لم ينشر التحريم ما بين أحد [١]

فإن أتمّ اثنان كلّ عددا * * * أو عدة فالنشر حيث اتّحدا

ا لاتحاد الفحل طريقان:

الأوّل: اتحاده بين أجزاء النصاب و يدلّ عليه جلّ ما ذكر في إثبات الاتحاد من الروايات [٢] و الإجماع عليه محصّل و منقول في التذكرة [٣] و غيرها [٤]، فلو تمّ من لبان فحلين نصاب لم يترتّب عليه أثر أصلا و يتصوّر ذلك في مثل [٥] ما إذا استمرّ لبن زوجها السابق إلى انقضاء الحمل من اللاحق، فشرع الطفل في النصاب قبل الوضع و أكمله بعده، فلا ينشر ذلك تحريما بين الرضيع و صاحب اللبن و لا بينه و بين المرضعة، فأولى من ذلك أن لا ينشر فيمن ينتمي إلى الثلاثة كالولد و الإخوة و الأعمام و نحوهم البتّة.

و الثاني: اتحاده بين الرضيعين و لا ريب في وقوع النشر بين الرضيع و المرضعة و الفحل الذي ارتضع منه، و حينئذ فإن كان لبن الرضيعين فصاعدا لو أحد انتشر التحريم بينهما أيضا سواء اتحدت المرضعة أم تعدّدت، و إلّا لم يحرم التناكح بينهما، إذ لا اخوّة من الامّ


[١] قوله ما بين أحد المتعلق محذوف للعلم به، اى بين أحد من شأنهم أن ينتشر التحريم بينهم لأنّ البينيّة لا تعقل إلّا في متعدد الاثرى إلى قوله: نعم لٰا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. (منه)

[٢] انظر: الوسائل ١٤: ٢٩٣- ٢٩٧، باب ٦ من أبواب الرضاع.

[٣] التذكرة ٢: ٦٢١.

[٤] المسالك ٧: ٢٣٧- ٢٣٩.

[٥] قد ذكر في غير هذه الرسالة لما ذكر مثال بعيد الوقوع جدّا و ما ذكر هنا من التمثيل لم نجده لأحد قبله. (منه)