منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٧ - كيفيّة اتّحاد الفحل

و ليس شرط النشر كون السابقة * * * في الفحل متّحدة باللّاحقة

لا ريب في أنّ كلّا من الطبقات ممّا يجب أن يتحد الفحل فيها غير أنّ منها ما يعتبر الاتحاد فيه من وجه واحد كالآباء و الأجداد، إذ لا يعقل في تحريم المرضعة أكثر من أن ترضعه بلبن واحد، و كذا من أرضعتها أو أرضعت فحلها أو أحد آبائهما، و منها ما يعتبر فيه من وجهين كالأخوّة و الأعمام و الأخوال، فيشترط في تحريم أخت الفحل أو المرضعة مثلا على الرضيع إكمال كلّ من صاحب اللبن و الأخت نصابا و كون النصابين معا من فحل واحد، و لو كان كل منهما من فحل لم تكن عمّة للرضيع و لا خالة له، لما عرفت من أنّه لا اخوّة في الرضاع من الامّ فحسب، و كذا القول في البواقي.

و الضابط أنّه لا يحرم عليك ممن ينتسب إليك بواسطة إلّا من يحرم على الواسطة، فإذا أريد الحكم بالنشر بين شخصين فان كانا في طبقة واحدة كالمرتضعين من لبن واحد اشترط فيه ما سبق من الاتحاد بكلا [١] طريقيه، و أن اختلفت طبقتهما كعمّة الفحل أو أخته أو خالته بالنسبة إلى الرضيع كفى في ذلك كون كلّ من الطبقتين متحدة في فحلها، و يحصل ذلك بكون العمّة مثلا و أب الفحل قد ارتضعا من فحل واحد، و لا تحلّ العمّة للرضيع لكون فحل الثلاثة ليس واحدا.

فلا يحلّ للرضيع أمّها * * * و أختها و خالها و عمّها

إلّا إذا كانوا لامّ لا لأب * * * مع كونهم من الرضاع لا النسب

هذا تفريع على مجموع البيتين السابقين، و ذلك أنّا لمّا أسقطنا الاتحاد بين الطبقات صحّ تحريم أمّ المرضعة و جدّتها و أختها الرضاعيات و خالها و عمّها الرضاعيّين، و إذ شرطنا كون كلّ من الطبقات متحدة في فحلها صحّ أن يحلّ للرضيع أخت المرضعة من الرضاع و خالها و عمّها منه، إذا كانوا للامّ، و ذلك عند اختلاف الفحل من المرضعة و أختها


[١] في «ر، س»: بكلّ.