منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٨ - كيفيّة اتّحاد الفحل

و بين أمّها و خالها و بين أبيها و عمّها، و كذا القول في تحريم أخ المرضعة و خالتها و عمّتها و في تحريم إخوة الفحل و أخواله و أعمامه.

و بالجملة فالاتحاد إنّما يشترط في حصول البنوّة و الاخوّة، و قال في القواعد:

«لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع و لا أختها منه و لا عمّتها منه و لا خالتها. و ان حر من بالنسب لعدم اتحاد الفحل». [١]

و قال المحقق الثاني في الشرح: أطبق الأصحاب على أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين، إلّا إذا كان اللبن لفحل واحد. و قد حقّقنا هذا فيما تقدّم، و أوردنا النصّ الوارد بذلك، و حكينا خلاف الطبرسي.

فعلى هذا: لو كان لمن أرضعت صبيّا أمّ من الرضاع لم تحرم تلك الامّ على الصبيّ، لأنّ نسبتها اليه بالجدودة إنّما تتحصّل من رضاعه من مرضعته و رضاع مرضعته منها، و معلوم أنّ اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع و الأمّ المذكورة، لانتفاء الشرط، فينتفى التحريم.

و من هذا يعلم أنّ أختها من الرضاع و عمّتها منه و خالتها منه لا يحرمن و إن حرمن بالنسب، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل، و لو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة و لا أخوها منه و لا عمّها منه و لا خالها منه لمثل ما قلناه. [٢]

هذا لفظه: «و قد رجعنا إلى ما نوّه بسبقه، و إذا هو قد ذكر عدم الخلاف في اشتراط التحريم بين رضيعين فصاعدا و إن ارتفاع اثنين من امرأة من فحلين لا يثمر أخوّة و لا تحريما» [٣]، ثمّ استدلّ لذلك بموثّقة زياد بن سوقة المعروفة و موثقة عمّار الساباطي عن


[١] قواعد الأحكام ٢: ١٣.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٥٧- ٢٥٨.

[٣] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٣.