منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٠ - كيفيّة اتّحاد الفحل

بذلك» [١]، و صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام): «لا ينكح [٢] المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة» [٣] و حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): « [قال:] لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة» [٤]. و قال: «إنّ عليّا (عليه السلام) ذكر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ابنه حمزة فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [أو ما علمت؟] أنّها أبنت أخي من الرضاعة» [٥] و هذه الأخبار كلّها قد رواها المحقّقون من الأصحاب و لم يتعرّضوا لمضمونها بقدح البتة، و يمكن أن يتعلّق لما في القواعد [٦] و شرحها [٧] بما روي بسند فيه جهالة [٨] عن بسطام عن أبي الحسن (عليه السلام): « [قال:] لا يحرم من الرضاع إلّا البطن الذي ارتضع منه» [٩] خرج أقارب صاحبي [١٠] اللبن من النسب بالإجماع فيبقى الباقي، و قد حمله الشيخ (رحمه اللّه) على التقيّة لأنّ في الفقهاء من يقول: أنّ التحريم لا يتعدّى المرتضعين، مع أنّه كما يمكن الخصم أن يخصّه بمن عدا المنتسبين بالنسب، فقد يمكننا أن نخصّه بمن عدا المتّفقين في


[١] الكافي ٥: ٤٤٣، ح ١١.

[٢] في المصدر: «لا تنكح».

[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٤، باب ١٣ من أبواب الرضاع، ح ١.

[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٠، باب ٨ من أبواب الرضاع، ح ٥.

[٥] الوسائل ١٤: ٣٠٠، ح ٦.

[٦] القواعد ٢: ١١.

[٧] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٤- ٢٣١.

[٨] من جهة عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح.

[٩] التهذيب ٧: ٣٢٢، ح ٣٤، الإستبصار ٣: ٢٠٢، ح ١١، الوسائل ١٤: ٢٩٧، ح ١١، و ليس فيه: «البطن».

[١٠] في «س»: صاحب.