منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٦ - الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
المرتضعين منها، و عليه فلو اغتذى بلبنها حرم عليه أكلها، لأنّها أمّه. [١]
و لا يشترط في النشر إذن المولى في الإرضاع، و إن عصت الأمة بإتلاف ماله و لا الزوج و إن استلزم إرضاع الزوجة تعطيل بعض حقوقه لإطلاق النصوص و عدم التلازم بين التحريم عليهما و التحريم به.
مع الوقوع في حياة المرضعة * * * و وضع حمل لنصوص أربعة [٢]
[شرائط الرضاع]
من شرائط الرضاع حياة المرضعة و وضع حملها،
فهنا مسألتان:
الأولى: الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
لم ينشر حرمة على المشهور، كما في المسالك [٣] و الكفاية [٤] و غيرهما [٥]، بل حكى العلامة [٦] و الصيمري [٧] الاتفاق
[١] و في لفظة «أمّه» لطيفة إيهام، لا يخفى. (منه).
[٢] أنكر بعض العلماء- و أظنّه المحقّق- وجود النصّ على اشتراط الوضع، و قال آخر،- و أظنّه المحقق الثاني- «كذلك في بالي الان» أنّ هنا رواية واحدة ضعيفة، لكن لا معارض لها، فيتعيّن العمل بها، فكذلك نبّه الناظم في أصل النظم على أنّه ثمّة نصوصا أربعة. (منه)
[٣] المسالك ٧: ٢٣٣.
[٤] كفاية الأحكام: ١٥٩.
[٥] الجواهر ٢٩: ٢٩٥، الرسالة الرضاعية للمحقق الداماد: ١٠٧.
[٦] التذكرة ٢: ٦١٥، السطور ٧ و ٨ طبع القديم.
[٧] تلخيص الخلاف ٣: ١١٢، المسألة ١٣: «قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، و به قال الشافعي و قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها. و المعتمد قول الشيخ». و أنت ترى لا يوجد ادعاء الاتفاق منه على شيء