منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٠ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
و خطر ولد الظئر و الفحل على * * * أب الرضيع عن نصوص انجلى
اختلف الأصحاب من عموم المنزلة في مسائل، و المشهور أيّها غير معتبرة إلّا في صورة واحدة، و هي أنّ أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، و هو للشيخ في الخلاف [١] و ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و العلّامة في أكثر كتبه [٥] و الشهيدين [٦] و المحقّق الثاني [٧] و فخر المحقّقين [٨] و غيرهم [٩]، و ربّما حكي عن المبسوط عدم التحريم، غير أنّ الثابت فيه ليس أكثر من أنّه بعد أن حكم بحلّ أمّ المرضعة لأبي الولد قال:
«و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع أخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و
[١] الخلاف ٥: ٩٣، المسألة (١)، كتاب الرضاع.
[٢] الوسيلة: ٣٠١- ٣٠٢.
[٣] السرائر ٢: ٥٥٣- ٥٥٤.
[٤] الشرائع ٢: ٢٨٥.
[٥] التذكرة ٢: ٦٢٢، المختلف ٧: ٤٠، المسألة ٧، إرشاد الأذهان ٢: ٢٠.
[٦] الروضة البهية ٥: ١٦٨- ١٦٩.
[٧] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٩- ٢٣١.
[٨] إيضاح الفوائد ٣: ٥٠.
[٩] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٩، التنقيح الرائع ٣: ٥١- ٥٢.