منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٨ - القول في ردّ عموم المنزلة

الصورة الثامنة: لو أرضعت أخ الزوج أو أخته، فان لم يكن من لبن الزوج حرمت وحدها، لصيرورتها إمّا لأخيه أو أخته و هي إمّا أمّ أو زوجة أب، و إن كان من لبن الزوج حرمت أمّ الزوج على أبيه أيضا لأنّها صارت أمّ ولد ابنه و هي زوجة ابن.

و الجواب: أنّ أمّ الأخ و الأخت أخصّ من الامّ و زوجة الأب، و كذا أمّ ولد الابن أخصّ من زوجة الابن.

التاسعة: لو أرضعت خالة الزوج أو عمّته أو خاله أو عمّه صارت امّا لهم، و هي إمّا جدّة أو زوجة جدّ.

و الجواب: أنّ أمّهم أخصّ من الجدّة و زوجة الجدّ.

و مثلهم من قومها بدون * * * أن تحرم أمّ الطفل أو ذات اللبن

الصورة العاشرة: لو أرضعت أخاها أو أختها حرمت هي على زوجها لصيرورة المرتضع ولدا له، و أخت ولده إمّا بنته أو ربيبة، و حرمت أمّ الطفل أيضا لصيرورتها أمّ نافلة لزوجها، و هي إمّا بنت أو زوجة ابن، بل تصير المرضعة بمنزلة الزوجة لأبي الطفل، فتكون امّه حينئذ بمنزلة أمّ الزوجة لأبيه فتحرم من جهة أخرى أيضا.

و الجواب: أنّ كلّا من البنت و الربيبة و أمّ النافلة أعمّ، و كذا أمّ الزوجة، على أنّ صيرورتها بمنزلة الزوجة [١] من قسم المصاهرة التي لا اعتداد بها.

الحادية عشرة: لو أرضعت خالتها أو خالها صارا ولدين للزوج، و المفروض أنّها أبنت أخت المرتضع، فتحرم، لأنّ أبنت أخت ولدك إمّا نافلتك أو نافلة زوجتك، و طريق آخر و هو أنّ الزوج قد صار أبا لخالها أو خالتها، و هو إمّا جدّ أمّي أو زوج أمّ الأمّ.

و الجواب: أنّ كلّا من النافلة و الجدّ و زوجته أعمّ.


[١] لأبي الطفل فتكون امّه حينئذ بمنزلة أم الزوجة لأبيه فيحرم من جهة أخرى أيضا و الجواب انّ كلّا من البنت و الربيبة و أم النافلة أعم و كذا أم الزوجة على انّ صيرورتها بمنزلة الزوجة (ر).