منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٨ - الرضاع الكافي لنشر الحرمة

و أمّا عن الروايتين: فبأنّ أيسر ما فيهما موافقة العامّة، كما هو المعروف من مذهب أبي حنيفة و مالك و الأوزاعيّ و ابن عمر، بل نسبه الشيخ إلى جميعهم [١]، مضافا إلى أنّ الثاني لم يروه إلّا رجال من العامّة و الزيديّة، كما صرّح به الشيخ أيضا [٢]، على أنّهما غير معلومي الورود في مطلوبه، لجواز كونهما في الرضاع بعد الفصال، بل هو الأظهر منهما، إذ لا يحرم الرضاع الناشر للتحريم، إلّا في بعض الأحيان، كما إذا استلزم فسخ زوجة الرجل بدون إذنه و بعد تسليم الورود فيما هو المقصود، فقصارى الصحيح منهما الإطلاق، إذ القلّة و الكثرة من الأمور الإضافية فيجب التقييد بالعشر أو ما فوقها على الخلاف كما ستعرف.

و أمّا ما ذكره من الاجتزاء بالوجور، فقد حكاه العلّامة [٣] و المحقّق الثاني [٤] و غيرهما عن المبسوط [٥] أيضا، لكنّ الثابت في عدّة مواضع منه، أنّه لا اعتبار بالوجور، و لعلّ ابن الجنيد يستند في ذلك إلى التنقيح، إذ الغاية المطلوبة إنّما هي النشؤ، و صريح الخبر:

«و جور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» [٦] و جواب الأوّل: منع كون ذلك هو الغاية مطلقا، بل عند الامتصاص من الثدي.

و أمّا الثاني فمردود بالإرسال و إعراض الطائفة عنه و عدم معلوميّة الورود في مطلوبه و معارض بالصّحاح:

أحدها لمحمّد بن قيس: «قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها


[١] الخلاف ٥: ٩٥، المسألة ٣، كتاب الرضاع.

[٢] التهذيب ٧: ٣١٧، ح ١٧.

[٣] المختلف ٧: ٣٠.

[٤] جامع المقاصد ١٢: ٢١١.

[٥] المبسوط ٥: ٢٩٥.

[٦] الفقيه ٣: ٤٧٩، ح ٤٦٨٣.