منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٣
اللبن عن شبهة عند من لا ينشر بها، و ثانيهما كون اللبن و الولادة عن مجرّد المسيس في الخارج من دون التقاء الختانين.
و ممّا ورد في هذا الباب صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده، قال: محرّم عليه» [١] و رواية ابن سنان أيضا عن الصادق (عليه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» رواها الشيخ و رواها الكليني [٢] في الصحيح إلّا أنّ فيه بدل صغيرة رضيعا.
و فرضه بين ثلاث ذو صور * * * في أربع منها مجال للنظر
من أنّ أقسام التعاقب انحلت * * * عن أمّ أو بنت لزوجة خلت
إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان، فلا كلام في تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحداهما، و حكى في الإيضاح الإجماع عليه [٣]، و إنّما الكلام في تحريم المرضعة الثانية، و به قال ابن إدريس [٤] و العلّامة [٥] و المحقّق [٦] و جماعة و هو
[١] الكافي ٥: ٤٤٥، ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٣، ح ٦٨، الكافي ٥: ٤٤٤، ح ٤، الوسائل ١٤: ٣٠٢، ح ١.
[٣] إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.
[٤] السرائر ٢: ٥٥٦.
[٥] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠، القواعد ٢: ١١، المختلف ٧: ٤٣، المسألة: ٩، التذكرة ٢: ٦٢٦
[٦] الشرائع ٢: ٢٨٦، المختصر النافع: ١٧٦.