منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٣

اللبن عن شبهة عند من لا ينشر بها، و ثانيهما كون اللبن و الولادة عن مجرّد المسيس في الخارج من دون التقاء الختانين.

و ممّا ورد في هذا الباب صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده، قال: محرّم عليه» [١] و رواية ابن سنان أيضا عن الصادق (عليه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» رواها الشيخ و رواها الكليني [٢] في الصحيح إلّا أنّ فيه بدل صغيرة رضيعا.

و فرضه بين ثلاث ذو صور * * * في أربع منها مجال للنظر

من أنّ أقسام التعاقب انحلت * * * عن أمّ أو بنت لزوجة خلت

إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان، فلا كلام في تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحداهما، و حكى في الإيضاح الإجماع عليه [٣]، و إنّما الكلام في تحريم المرضعة الثانية، و به قال ابن إدريس [٤] و العلّامة [٥] و المحقّق [٦] و جماعة و هو


[١] الكافي ٥: ٤٤٥، ح ٦.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٣، ح ٦٨، الكافي ٥: ٤٤٤، ح ٤، الوسائل ١٤: ٣٠٢، ح ١.

[٣] إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.

[٤] السرائر ٢: ٥٥٦.

[٥] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠، القواعد ٢: ١١، المختلف ٧: ٤٣، المسألة: ٩، التذكرة ٢: ٦٢٦

[٦] الشرائع ٢: ٢٨٦، المختصر النافع: ١٧٦.