منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٥ - عدم كون الرضاع بلبن زنى

متزلزلا مراعي بالإصرار، و لو رجع عن الإنكار ثبت الميراث للولد دونه نصّا [١] و إجماعا فيهما.

و العلّة في التوريث ما ذكر من الدليل، لا نفس الإقرار، و إلّا كان بالنسبة إلى الوارث الآخر في حقّ الغير، و لقائل أن يمنع كونه في حق الغير، بل هو كما لو أقرّ بأنّ ما في يده وقف عليه و على زيد بعده، نعم: لم أجد في النصوص و لا في الفتاوى الفرق في توريث الولد بين إنكاره للابوّة و عدمه، و لعلّ الإطلاق نظرا إلى ما هو الأغلب من عدم اطّلاع الولد، و إلّا كيف يورث مع إنكاره النسب، و في توريث وارث الولد حينئذ بعد موته إن لم يشارك في الإنكار وجهان.

و أمّا بقية أحكام النسب فالظاهر أنّها تابعة لحكم الإقرار، و حينئذ: فإن تصادقا في ثبوت النسب مضى بالنسبة إلى الحقوق الدنيوية، فيجب الإنفاق من كل منهما على الأخر مع الاستحقاق و يمنع من نكاح زوجته و يجوز أكله من بيته بدون إذنه، و لا يرجع فيما يصلح الرجوع به على الأجنبيّ من الهبة، و امّا فيما كان للّه أو لعباده فيه حقّ، فالأقرب عدم تأثير الإقرار فيه، فلا يمكن كلّ من النظر الى محارم الآخر و لا من دفعه الزكاة اليه مع وجود المسوّغ، و لا يحلّ الملاعن نذر الولد و لا تردّ شهادته عليه و لا له استباحة من عقد له عليهما في صغره، نعم لو كان من قسم الحدود، كقطع كلّ منها بسرقة مال الأخر، و حدّه بقذفه و درأته الشبهة، و لو اختصّ الإقرار بأحدهما أخذ به و لم ينفذ على الأخر، فيجب على الملاعن تمرينه للصلاة و الصوم، على القول بالوجوب، و لا يتوقف نذر الولد و لآخر وجه إلى الجهاد، و لا خلوص صومه عن الكراهة على إذن الملاعن، و لا له ان يحرم به في صغره و له ان يقتله، إن سمع منه سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة أو كان حربيّا من دون اذن الإمام، و لو كان كافرا لم يتبعه في التنجيس و لا يثبت له و لا لمولاه الولاية عليه.


[١] الوسائل ١٥: ٥٩٩- ٦٠١، باب ٦ من أبواب اللعان.